قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج … … … … … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 3080,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
فهرس العدد 77 20 رجب عام 1416 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-418 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 مرسوم رئاسي رقم 95-419 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11
ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني. …… 5 مراسيم تنظيمية : مرسوم رئاسي رقم 95-420 مؤرّخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 95-421 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي رقم 95-422 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 95-423 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة الولايات. ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد ……. 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد
1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات
1995، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. ……. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة الاقتصاد سابقا. 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
20 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الاتصال. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق والتكوين المهني في الولايات . . . . . . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2
2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل
ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل
2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 للحرف. . قرارات،
ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. 15 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية
مقررات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الديوان. 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس : . 16
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة المفتش العام. العدد 77 20 رجب عام 1416 ه 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتكوين.
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية.
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتعاون. : قرار مؤرخ في 21 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 18 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تصنيف “ حمام بابار “ المسمى “ حمام المسخوطين “ ضمن الأماكن الطبيعية ( استدراك ).
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 ، يتضمن تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية ( استدراك ). وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. …..
20 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-418 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-19 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمتضمن الموافقة على انضمام الجزائر، مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة، مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة .1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-419 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-3 و 6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-186 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء رابطة لمنتجي النفط الأفارقة الموقعة في لاغوس يوم 27 يناير سنة 1987
- وبمقتضى اللائحة رقم 45 المتضمنة الموافقة على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون ، التقني، التي وقعها مجلس وزراء الرابطة في 15 يوليو سنة 1994 بالجزائر العاصمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للطاقة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995 اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 20 رجب عام 1416 ه القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني. الفصل الأول التسمية والنظام القانوني المادة الأولى التسمية ينشأ ضمن رابطة منتجي النفط الأفارقة صندوق التعاون التقني يشار إليه فيما بعد بتسمية « صندوق ر.م. ن . أ (( » ( المادة 2 : النظام القانوني إن صندوق ر . م . ن . أ هو مؤسسة مالية دولية أنشئت من قبل البلدان الأعضاء الرابطة منتجي النفط الأفارقة وذلك طبقا لأحكام المادة 8 ( الفقرة (7 (7) من القانون الأساسي لرابطة منتجي النفط الأفارقة التي تنص على : « أن مجلس الوزراء مكلّف على الخصوص بوضع، في إطار الرابطة، كل جهاز يعتبره ضرورياً قصد إنجاز أهداف الرابطة »، بناء على لائحة أبيجان ر . م . ن . أ / 1/1992 / لائحة / 024 ولائحة كينشاسا ر.م.نأ / X1/1993/ لائحة / .035 إن صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة، هو جهاز يتمتع بالشخصية القانونية الدولية والاستقلال المالي. الفصل الثاني الهدف الانضمام والمقر المادة 3 الهدف يتمثل هدف صندوق ر. م. ن. أ فيما يأتي : 1 إعطاء كل مساعدة مالية ضرورية قصد إنجاز أغراض وأهداف ر . م . ن . أ كما هي محددة في المادة 3 من القوانين الأساسية للرابطة. 2 - المساهمة في تمويل الدراسات والمشاريع النوعية لقطاع المحروقات والطاقة بطلب من بلد عضو واحد أو مجموعة من البلدان الأعضاء الرابطة منتجي النفط الأفارقة، بغرض الإسراع في إنجاز أهداف الرابطة، وذلك طبقا للائحة ر . م . ن . 1/1/1992 / لائحة / 024 المصادق عليها في أبيجان. المادة 4 الانضمام يتكون صندوق رابطة منتجي النفظ الأفارقة من البلدان الأعضاء في الرابطة. المادة 5 المقر يحدد مقر صندوق الرابطة في أحد بلدان أعضائها. الفصل الثالث الراسمال والموارد المادة 6 الراسمال يحدد الراسمال الاجتماعي الأولي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة ب 2.500.000 ) مليونين وخمسمائة ألف) دولار أمريكي ويتكون من مساهمات متساوية للبلدان الأعضاء مدفوعة بالدولار الأمريكي. المادة 7 الموارد تنبع الموارد الخاصة لصندوق الرابطة :
- من رأسمال منصوص عليه في المادة 6 المذكورة أعلاه، من هبات البلدان الأعضاء والتوفير الخاص وكذلك الهبات الواردة من المنظمات الدولية،
20 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 7 من منتوجات الفوائد المتولدة من توظيف الأموال والقروض الممنوحة. يمكن ان تنبع الموارد الأخرى من :
- الإعانات التي ستمنح للدراسات أو المشاريع والتي يرتبط إنجازها بالمساعدة التقنية والنوعية للجامعات والمعاهد العلمية والأبحات الوطنية، الجهوية والدولية، والشركات المتخصصة وكذا الهيئات الدولية للتنمية،
- من السلف والقروض المتفاوض عليها بنسب فوائد ممتازة لدى البلدان الأعضاء وكل مؤسسة عمومية أو خاصة. المادة 8 تحديد المسؤولية : لا يعتبر أي عضو في صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة، ملزم بسبب مشاركته، مسؤولا عن تصرفات أو التزامات هذا الصندوق. الفصل الرابع العمليات والتمويل المادة 9 استعمال الموارد 1 - يموّل صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة كل الدراسات والمشاريع النوعية وذات الأولوية المتعلقة بالبرامج الوطنية أو الجهوية الخاصة بتنمية قطاعات المحروقات والطاقة للبلدان الأعضاء أو البلدان الإفريقية الأخرى، 2 - إن مجالات تدخل صندوق الرابطة ملحقة بهذا القانون الأساسي، 3 - إن عبارات وكذا إجراءات المصادقة سوف تحدد في القانون الداخلي لصندوق الرابطة. الفصل الخامس التنظيم الإدارة والتسيير المادة 10 أجهزة صندوق ر. م. ن. أ يتكون صندوق الرابطة من الأجهزة الآتية : 1 - المجلس الوزاري للرابطة، 2 - لجنة الخبراء للرابطة 3 - مديرية صندوق الرابطة. المادة 11 المجلس الوزاري 1 - المجلس الوزاري هو أعلى سلطة لقرار صندوق الرابطة. 2 - المجلس الوزاري مكلّف على الخصوص : أ - برسم السياسة العامة لصندوق الرابطة. ب بترخيص منح القروض ج بالموافقة على تحديد موارد صندوق الرابطة مثل الزيادات في الرأسمال واللجوء إلى القروض، د - بتعيين المدير التنفيذي لصندوق الرابطة باقتراح من لجنة الخبراء ه - بتعيين محافظي الحسابات، بالموافقة على الكشوفات المالية المراجعة والمصادق عليها من قبل المحافظين وفحص التقرير السنوي لنشاطات صندوق الرابطة و – بترخيص إبرام اتفاقيات التعاون مع هيئات دولية أخرى، ي - بإيقاف أو وضع حدّ لعمليات صندوق ر.م.ن.أ وتوزيع موجوداته ل – بموافقته على كل تعديل للقانون الأساسي والقانون الداخلي لصندوق ر . م.ن. أ كما جاء في توصية لجنة الخبراء … 3 - قواعد التسيير وأخذ القرار من قبل مجلس الوزراء تحدد في النظام الداخلي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة. المادة 12 لجنة الخبراء 1 - تتكون لجنة خبراء صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة من ممثلي البلدان الأعضاء في هذه الأخيرة. 2 تجتمع لجنة الخبراء قبل اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بهدف : أ - تطبيق السياسة العامة لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة كما هي محددة من طرف مجلس الوزراء.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 20 رجب عام 1416 ب إبداء الآراء حول الملفات التي ستقدم إلى مجلس الوزراء لمنح القروض. ج - القيام بتوظيف مستخدمين مهنيين بناء على اقتراح المدير التنفيذي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة. د - ضمان سير العمليات وانتهاج سياسة استعمال الموارد الصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة. ه - تقديم التوجيهات والأنظمة التي بمقتضاها تسير وتصرف موارد صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة. و - فحص وموافقة الميزانية التقديرية. ي - فحص الحساب الختامي، الكشوفات المالية والحسابات الملحقة لصندوق الرابطة. ل - توصية المجلس الوزاري بالتعديلات على القانون الأساسي والقانون الداخلي للصندوق. 3 - إن قواعد التشغيل للجنة الخبراء ستحدد في القانون الداخلي لصندوق الرابطة. المادة 13 مديرية صندوق الرابطة إن مديرية صندوق الرابطة هي الجهاز المسير لصندوق الرابطة. توضع هذه المديرية تحت سلطة مدير تنفيذي يعين من طرف المجلس الوزاري وهو الممثل الشرعي لصندوق الرابطة. زيادة عن هذا فهو مسؤول : أ - عن البحث على الهيئات المقرضة للمال. ب - بجمع الإسهامات، والهبات والتوفير . الخاص ج - عن توظيف الأموال. د - عن إعداد وتنفيذ الميزانية العامة لصندوق الرابطة. ه - عن إعداد وتنفيذ ميزانية التجهيز والتشغيل لصندوق الرابطة. إن نفقات التجهيز والتشغيل تكون ممولة من مداخيل توظيف الأموال والقروض فقط. و - عن تسيير الأعمال العادية للصندوق. ي - عن استقبال وتقدير الملفات الواجب تمويلها. ل - عن تقديم الملفات للجنة الخبراء. ك عن إتمام عقود التنفيذ بين المقرض والمكلف بإنجاز الدراسة أو المشروع. م - عن صرف الأموال الضرورية لإنجاز الدراسات أو المشاريع. ن - عن إعداد التقارير المالية للحسابات السنوية التي ستراجع ويصادق عليها من طرف محافظي الحسابات وتقدم للجنة الخبراء. ح - عن اختيار موظفي التنفيذ. خ - عن تنفيذ كل المهام المقررة من طرف لجنة الخبراء والمجلس الوزاري. يجب على المدير التنفيذي لصندوق الرابطة أن . يتأكد من أن المعايير والشروط والسلفات والقروض متجاوبة مع الأهداف والعمليات وسياسة صندوق الرابطة. ولا يجب أن تكون عبءا إداريا أو ماليا مفرطا لصندوق الرابطة. الفصل السادس حقوق والتزامات الأعضاء المادة 14 الحقوق يستفيد عضو صندوق الرابطة من : تمويل صندوق الرابطة في إطار إنجاز الدراسات أو المشاريع المؤهلة للصندوق.
- شروط ومدى التمويل الممتازة.
- منتوجات توظيف الأموال والسلفات. المادة 15 الإلتزامات يجب على عضو صندوق الرابطة أن : يحرر نصيبه من الرأسمال الاجتماعي ومن كل الاكتتابات الملزمة الأخرى.
20 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9 يحترم شروط ومواعيد تسديد القروض الممنوحة. يشارك في كل اجتماعات صندوق الرابطة. الفصل السابع إنهاء العمليات المادة 16 إنهاء عمليات صندوق الرابطة 1 - يمكن للمجلس الوزاري أن يقرر تعليق أو وضع حد لعمليات صندوق الرابطة. 2 في حالة قرار إنهاء عمليات صندوق الرابطة، فإن التزامات كل الأعضاء فيما يخص المساهمات غير المحررة الموارد الصندوق، يجب أن تحترم حتى إنهاء كل الديون.. 3 - تتكفل لجنة الخبراء بعمليات تصفية الحسابات المتتابعة وذلك عند توقف عمليات صندوق الرابطة وذلك بواسطة لجنة التصفية معينة من طرف لجنة الخبراء. إن توزيع موجودات الصندوق بين أعضائها حسب نسبة المبالغ التي دفعوها، تنفذ في التاريخ وحسب الشروط المحددة من طرف لجنة الخبراء. 4 - لا توزع الموجودات الخاصة بمساهمات الأعضاء قبل تسديد كل الالتزامات تجاه الدائنين أو كانت محل دفعات وقبل أن يقرر المجلس الوزاري إجراء التوزيع باقتراح من لجنة الخبراء. الفصل الثامن تسوية النزاعات المادة 17 كل نزاع يطرأ بين صندوق الرابطة وأحد البلدان الأعضاء يطرح على المجلس الوزاري قصد تسويته بصفة وديّة وبشروط مقبولة من كل الأطراف. في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، يطرح النزاع للتسوية التحكيمية أو القضائية في البلد مقر صندوق الرابطة. : الفصل التاسع أحكام انتقالية المادة 18 المقر يتواجد مقر صندوق الرابطة مؤقتا في مقر رابطة منتجي النفط الأفارقة. وسوف يحدد بقرار من المجلس الوزاري طبقا للمادة 5 من هذا القانون . الأساسي المادة 19 تسيير صندوق الرابطة 1 - أثناء الفترة التي تسبق التنصيب الحقيقي لأجهزة صندوق الرابطة، يتكلف الأمين التنفيذي للرابطة بتنفيذ كل المهام المتعلقة بجمع وتوظيف الاكتتابات وكذا تسوية الالتزامات المالية. يمكن أن تجلب النفقات المتعلقة بهذه المهمة من ميزانية صندوق الرابطة بقرار من المجلس الوزاري. 2 - أثناء القيام بمهامه المشار إليها أعلاه، يرخص للأمين التنفيذي باستعمال مستخدمي أمانة الرابطة وتنظيمها، ومصالحها ومنشآتها. الفصل العاشر أحكام عامة المادة 20 التعديلات كل تعديل لهذا القانون الأساسي لصندوق الرابطة يتم عن طريق وفاق في المجلس الوزاري. المادة 21 الدخول حيز التنفيذ إن القانون الأساسي لصندوق الرابطة، والذي أعد في نسخة واحدة وباللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية والبرتغالية، والنصوص الأربعة تبين ذلك، سوف تدخل حيّز التنفيذ بعد التوقيع وإتمام إجراء
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 20 رجب عام 1416 المصادقة في البلدان الأعضاء عندما يكون ذلك مطلوبا وكذلك تسليم أدوات المصادقة لأمانة الرابطة من قبل ( ) البلدان الأعضاء في الرابطة على الأقل.
يودع هذا القانون الأساسي في مقر رابطة منتجي النفط الأفارقة. سوف تبعث نسخ مصدق عليها إلى أعضاء صندوق الرابطة. إثباتا لذلك، يصادق الأعضاء التأسيسيون لصندوق الرابطة ويوقعون على هذا القانون الأساسي. الملحق مجالات عمليات صندوق ر. م. ن. أ إن صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة يمول الدراسات والمشاريع النوعية وذات الأولوية المتعلقة بالبرامج الوطنية أو الجهوية وبتنمية قطاعات المحروقات والطاقة للبلدان الأعضاء أو البلدان الإفريقية الأخرى، بما فيها على الخصوص : 1 قطاع المحروقات : التنقيب عن المحروقات :
- دراسات كاملة لباطن الأرض
- رسومات طوبوغرافية
- دراسات جيولوجية. إنتاج المحروقات :
- دراسات استرجاعية مساعدة للبترول والغاز
- دراسات أخرى حول مشاريع تنمية إنتاج المحروقات. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-420 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية تحويل المحروقات :
- دراسات متعلقة بجدوى أو تقويم المصفاة توسيع، أساليب جديدة إستحسان، إنتاجية…).
- دراسات الجدوى المتعلقة بميدان البترو كيمياء. استعمال المحروقات :
- تجانس الأعمال التمهيدية التنظيمية، نقل توزيع وتسويق. 2 دراسات حول قطاع الطاقة : تقدير الفعالية الطاقوية والحصيلات الطاقوية :
- سياسات طاقوية ونماذج الاستهلاك،
- استعمال عقلاني والمحافظة على الطاقة،
- التحكم في الطاقة،
- المحافظة على البيئة
- تحسين جودة المنتوجات قصد تخفيض غاز حمض الكربون ( co2 ) ، الأمن ، الصناعي
- ترقية المحروقات الخفيفة ( غاز طبيعي، غ. ب. خ). 3 تبادلات طاقوية ما بين الدول الإفريقية:
- دراسات ترقية وتنمية التدفقات الطاقوية ما بين الدول الإفريقية
- أمن التموين. تنظيمية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
20 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار ( 130.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول “ رئاسة الجمهورية الأمانة العامة “ ( وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-421 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-13 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي ألباب رقم 37 – 91 : “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 36-03 “ إعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995 . اليمين زروال
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 20 رجب عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 95-422 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-14 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 :” نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 36-12 عنوانه “ إعانة للوكالة الوطنية للسدود “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة .1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-423 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-17 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
20 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 :” نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ( الفرع الأول - فرع وحيد – الفرع مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد جمال الدين تمالوست، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين في الولايات، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد المجيد مزعاش، في ولاية بشار ،
- محمد الصالح علواش، في ولاية تلمسان، الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الرابع - “التدخلات العمومية” - القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي، وفي الباب رقم 02-43 المساهمة في الجمعيات الرياضية ). المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة .1995 اليمين زروال فردية
- نور الدين حرفوش، في ولاية الجزائر، عبد القادر فارسي، في ولاية الجلفة، جميلة عمار موهوب، في ولاية عنابة عبد الرحمن قديد، في ولاية قالمة، العربي مرزوق، في ولاية المسيلة مسعود جاري، في ولاية البيض رشيد بوسحابة، في ولاية الطارف عبد القادر مومن، في ولاية تندوف بوعلام صوافي، في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهي، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1995 ، مهام السيد أحمد عبد العزيز، بصفته رئيس دائرة في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 20 رجب عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد نور الدين در بوشي، بصفته نائب مدير للتشريع بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد كمال بن ميمون، بصفته نائب مدير للمنازعات الإدارية والقضائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الاتصال.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد معزوز رزيقي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام - السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : رشيد سلمكور، في ولاية البويرة زبير بريمي، في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد بوزردة ناجح، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر ديدوح ، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- إلياس بلقاسم، في ولاية المدية،
- أحمد خديم، في ولاية المسيلة رابح حسين، في ولاية ورقلة
- أحمد بن عبد الحاج، في ولاية الوادي
- عبد العزيز جنان، في ولاية سوق أهراس.
20 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عيسى الوناس، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد يحي ركيز، بصفته نائب مدير لمتابعة الأنشطة التجارية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد ابراهيم بودغان سطمبولي، بصفته مديرا لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد ابراهيم بودغان سطمبولي، مديرا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد فاضل عباسي، مديرا للمجاهدين في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد عبود بوشريط، نائب مدير لتنظيم الوسائل ومراقبة المهن بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية للحرف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد نور الدين خديم، أمينا عاما للغرفة الوطنية للحرف.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 20 رجب عام 1416 قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد باغلي، رئيسا للديوان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد أحمد باغلي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. سليمان الشيخ قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد العمري بلعربي، مفتشا عاما، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العمري بلعربي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. سليمان الشيخ
20 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 ! 17 ! قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتكوين. إن وزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بلقاضي، مديرا للتخطيط والتكوين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بلقاضي، مدير التخطيط والتكوين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. سليمان الشيخ قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية. إن وزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الغني سيدي بومدين، مديرا للتراث الثقافي والفنون التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الغني سيدي بومدين مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. سليمان الشيخ
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 20 رجب عام 1416 قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتعاون . إن وزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيدة فريدة بن صاري، مديرة للتنظيم والتعاون، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة فريدة بن صاري، مديرة التنظيم والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995. سليمان الشيخ قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم زاير، نائب مدير للوسائل العامة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إبراهيم زاير نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995. سليمان الشيخ
20 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف حمام بابار المسمى “حمام المسخوطين” ضمن الأماكن الطبيعية ( استدراك ).
- الجريدة الرسمية - العدد رقم 48 الصادر بتاريخ أول صفر عام 1414 الموافق 21 يوليو سنة 1993. الصفحة 18 - العمود الثاني - السطر 30 - والصفحة 19 - العمود الأول - السطر 18. بدلا من : حمام بابار “ المسمى “حمام المسخوطين “. يقرأ : “حمام دباغ “ المسمى “حمام المسخوطين “. ( الباقي بدون تغيير ). : قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 . مارس سنة 1995، يتضمن تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 34 الصادر بتاريخ 29 محرم عام 1416 الموافق 28 يونيو سنة 1995 الصفحة 26 - المادة الأولى - جدول الآثار والأماكن التاريخية “ تيديس “ البلدية المعنية : بدلا من : حامة بوزيان. يقرأ : “بني حميدان . ( الباقي بدون تغيير ). وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحدّ الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. إن وزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن ضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 20 رجب عام 1416 سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل إلى معيدي على السائب ( د.ج ) سعر البيع في إلى المستهلكين محطة التوزيع البيع ) د.ج ) و/ أو المستعملين بنزين ممتاز هكتولتر 1395,00 1405,00 1450,00 بنزين عادي هكتولتر 1195,00 1205,00 1250,00 غاز بروبان مميع وقود هكتولتر 345,00 غاز بروبان مميع على السائب كيلوغرام غاز ويل هكتولتر 705,00 فيول ويل هكتولتر المادة 2 : تحدد أسعار البيع القصوى لغازات البترول 346,00 400,00 1,70 715,00 750,00 650,00 السائلة المكيفة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : وحدة سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات البرامل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة (د.ج) للمستعملين (د.ج) الوزن غاز البوتان وزن 13 كغ 59,00 غاز البروبان وزن 35 كغ 150,00 المادة 3 : يحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام في مختلف محطات التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد. المادة 4 : تنقل الفوائض المالية الناجمة من الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحدّدها أحكام هذا القرار في الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر إلى الحساب رقم 201.004 “ حاصل الضرائب غير المباشرة “. المادة 5 : تطبق الأسعار القصوى المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا القرار ابتداء من 9 يوليو سنة 1995 وتشمل هذه الأسعار جميع الرسوم. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 64,00 70,00 160,00 170,00 المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995. وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي وزير المالية أحمد بن بيتور عبد القادر بن مبارك الجزائر