قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تصنيف " حمام بابار " المسمى " حمام المسخوطين " ضمن الأماكن الطبيعية ( استدراك ). 19
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تصنيف " حمام بابار " المسمى " حمام المسخوطين " ضمن الأماكن الطبيعية ( استدراك ). 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.