قرار

قرار مؤرخ في 21 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.