مرسوم رئاسي رقم 95-419 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995 اليمين زروال القانون الأساسي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة للتعاون التقني.
الفصل الأول — التسمية والنظام القانوني
المادة الأولى
فتح المادةالتسمية ينشأ ضمن رابطة منتجي النفط الأفارقة صندوق التعاون التقني يشار إليه فيما بعد بتسمية « صندوق ر.م. ن . أ (( » (
المادة 2
فتح المادةالنظام القانوني إن صندوق ر . م . ن . أ هو مؤسسة مالية دولية أنشئت من قبل البلدان الأعضاء الرابطة منتجي النفط الأفارقة وذلك طبقا لأحكام المادة 8 ( الفقرة (7 (7) من القانون الأساسي لرابطة منتجي النفط الأفارقة التي تنص على : « أن مجلس الوزراء مكلّف على الخصوص بوضع، في إطار الرابطة، كل جهاز يعتبره ضرورياً قصد إنجاز أهداف الرابطة »، بناء على لائحة أبيجان ر . م . ن . أ / 1/1992 / لائحة / 024 ولائحة كينشاسا ر.م.نأ / X1/1993/ لائحة / .035 إن صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة، هو جهاز يتمتع بالشخصية القانونية الدولية والاستقلال المالي.
الفصل الثاني — الهدف الانضمام والمقر
المادة 3
فتح المادةالهدف يتمثل هدف صندوق ر. م. ن. أ فيما يأتي : 1 إعطاء كل مساعدة مالية ضرورية قصد إنجاز أغراض وأهداف ر . م . ن . أ كما هي محددة في المادة 3 من القوانين الأساسية للرابطة.
2 - المساهمة في تمويل الدراسات والمشاريع النوعية لقطاع المحروقات والطاقة بطلب من بلد عضو واحد أو مجموعة من البلدان الأعضاء الرابطة منتجي النفط الأفارقة، بغرض الإسراع في إنجاز أهداف الرابطة، وذلك طبقا للائحة ر . م . ن . 1/1/1992 / لائحة / 024 المصادق عليها في أبيجان.
المادة 4
فتح المادةالانضمام يتكون صندوق رابطة منتجي النفظ الأفارقة من البلدان الأعضاء في الرابطة.
المادة 5
فتح المادةالمقر يحدد مقر صندوق الرابطة في أحد بلدان أعضائها.
الفصل الثالث — الراسمال والموارد
المادة 6
فتح المادةالراسمال يحدد الراسمال الاجتماعي الأولي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة ب 2.500.000 ) مليونين وخمسمائة ألف) دولار أمريكي ويتكون من مساهمات متساوية للبلدان الأعضاء مدفوعة بالدولار الأمريكي.
المادة 7
فتح المادةالموارد تنبع الموارد الخاصة لصندوق الرابطة :
- من رأسمال منصوص عليه في المادة 6 المذكورة أعلاه، من هبات البلدان الأعضاء والتوفير الخاص وكذلك الهبات الواردة من المنظمات الدولية، من منتوجات الفوائد المتولدة من توظيف الأموال والقروض الممنوحة.
يمكن ان تنبع الموارد الأخرى من :
- الإعانات التي ستمنح للدراسات أو المشاريع والتي يرتبط إنجازها بالمساعدة التقنية والنوعية للجامعات والمعاهد العلمية والأبحات الوطنية، الجهوية والدولية، والشركات المتخصصة وكذا الهيئات الدولية للتنمية،
- من السلف والقروض المتفاوض عليها بنسب فوائد ممتازة لدى البلدان الأعضاء وكل مؤسسة عمومية أو خاصة.
المادة 8
فتح المادةتحديد المسؤولية :
لا يعتبر أي عضو في صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة، ملزم بسبب مشاركته، مسؤولا عن تصرفات أو التزامات هذا الصندوق.
الفصل الرابع — العمليات والتمويل
المادة 9
فتح المادةاستعمال الموارد
1 - يموّل صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة كل الدراسات والمشاريع النوعية وذات الأولوية المتعلقة بالبرامج الوطنية أو الجهوية الخاصة بتنمية قطاعات المحروقات والطاقة للبلدان الأعضاء أو البلدان الإفريقية الأخرى،
2 - إن مجالات تدخل صندوق الرابطة ملحقة بهذا القانون الأساسي،
3 - إن عبارات وكذا إجراءات المصادقة سوف تحدد في القانون الداخلي لصندوق الرابطة.
الفصل الخامس — التنظيم الإدارة والتسيير
المادة 10
فتح المادةأجهزة صندوق ر. م. ن. أ يتكون صندوق الرابطة من الأجهزة الآتية :
1 - المجلس الوزاري للرابطة،
2 - لجنة الخبراء للرابطة
3 - مديرية صندوق الرابطة.
المادة 11
فتح المادةالمجلس الوزاري
1 - المجلس الوزاري هو أعلى سلطة لقرار صندوق الرابطة.
2 - المجلس الوزاري مكلّف على الخصوص :
أ - برسم السياسة العامة لصندوق الرابطة.
ب بترخيص منح القروض ج بالموافقة على تحديد موارد صندوق الرابطة مثل الزيادات في الرأسمال واللجوء إلى القروض،
د - بتعيين المدير التنفيذي لصندوق الرابطة باقتراح من لجنة الخبراء
ه - بتعيين محافظي الحسابات، بالموافقة على الكشوفات المالية المراجعة والمصادق عليها من قبل المحافظين وفحص التقرير السنوي لنشاطات صندوق الرابطة و – بترخيص إبرام اتفاقيات التعاون مع هيئات دولية أخرى،
ي - بإيقاف أو وضع حدّ لعمليات صندوق ر.م.ن.أ وتوزيع موجوداته ل – بموافقته على كل تعديل للقانون الأساسي والقانون الداخلي لصندوق ر . م.ن. أ كما جاء في توصية لجنة الخبراء ...
3 - قواعد التسيير وأخذ القرار من قبل مجلس الوزراء تحدد في النظام الداخلي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة.
المادة 12
فتح المادةلجنة الخبراء
1 - تتكون لجنة خبراء صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة من ممثلي البلدان الأعضاء في هذه الأخيرة. 2 تجتمع لجنة الخبراء قبل اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بهدف :
أ - تطبيق السياسة العامة لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة كما هي محددة من طرف مجلس الوزراء.
ب إبداء الآراء حول الملفات التي ستقدم إلى مجلس الوزراء لمنح القروض.
ج - القيام بتوظيف مستخدمين مهنيين بناء على اقتراح المدير التنفيذي لصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة.
د - ضمان سير العمليات وانتهاج سياسة استعمال الموارد الصندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة.
ه - تقديم التوجيهات والأنظمة التي بمقتضاها تسير وتصرف موارد صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة.
و - فحص وموافقة الميزانية التقديرية.
ي - فحص الحساب الختامي، الكشوفات المالية والحسابات الملحقة لصندوق الرابطة.
ل - توصية المجلس الوزاري بالتعديلات على القانون الأساسي والقانون الداخلي للصندوق.
3 - إن قواعد التشغيل للجنة الخبراء ستحدد في القانون الداخلي لصندوق الرابطة.
المادة 13
فتح المادةمديرية صندوق الرابطة إن مديرية صندوق الرابطة هي الجهاز المسير لصندوق الرابطة. توضع هذه المديرية تحت سلطة مدير تنفيذي يعين من طرف المجلس الوزاري وهو الممثل الشرعي لصندوق الرابطة.
زيادة عن هذا فهو مسؤول :
أ - عن البحث على الهيئات المقرضة للمال.
ب - بجمع الإسهامات، والهبات والتوفير . الخاص
ج - عن توظيف الأموال.
د - عن إعداد وتنفيذ الميزانية العامة لصندوق الرابطة.
ه - عن إعداد وتنفيذ ميزانية التجهيز والتشغيل لصندوق الرابطة.
إن نفقات التجهيز والتشغيل تكون ممولة من مداخيل توظيف الأموال والقروض فقط.
و - عن تسيير الأعمال العادية للصندوق.
ي - عن استقبال وتقدير الملفات الواجب تمويلها.
ل - عن تقديم الملفات للجنة الخبراء.
ك عن إتمام عقود التنفيذ بين المقرض والمكلف بإنجاز الدراسة أو المشروع.
م - عن صرف الأموال الضرورية لإنجاز الدراسات أو المشاريع.
ن - عن إعداد التقارير المالية للحسابات السنوية التي ستراجع ويصادق عليها من طرف محافظي الحسابات وتقدم للجنة الخبراء.
ح - عن اختيار موظفي التنفيذ.
خ - عن تنفيذ كل المهام المقررة من طرف لجنة الخبراء والمجلس الوزاري.
يجب على المدير التنفيذي لصندوق الرابطة أن . يتأكد من أن المعايير والشروط والسلفات والقروض متجاوبة مع الأهداف والعمليات وسياسة صندوق الرابطة. ولا يجب أن تكون عبءا إداريا أو ماليا مفرطا لصندوق الرابطة.
الفصل السادس — حقوق والتزامات الأعضاء
المادة 14
فتح المادةالحقوق يستفيد عضو صندوق الرابطة من :
تمويل صندوق الرابطة في إطار إنجاز الدراسات أو المشاريع المؤهلة للصندوق.
- شروط ومدى التمويل الممتازة.
- منتوجات توظيف الأموال والسلفات.
المادة 15
فتح المادةالإلتزامات يجب على عضو صندوق الرابطة أن :
يحرر نصيبه من الرأسمال الاجتماعي ومن كل الاكتتابات الملزمة الأخرى.
يحترم شروط ومواعيد تسديد القروض الممنوحة.
يشارك في كل اجتماعات صندوق الرابطة.
الفصل السابع — إنهاء العمليات
المادة 16
فتح المادةإنهاء عمليات صندوق الرابطة
1 - يمكن للمجلس الوزاري أن يقرر تعليق أو وضع حد لعمليات صندوق الرابطة. 2 في حالة قرار إنهاء عمليات صندوق الرابطة، فإن التزامات كل الأعضاء فيما يخص المساهمات غير المحررة الموارد الصندوق، يجب أن تحترم حتى إنهاء كل الديون..
3 - تتكفل لجنة الخبراء بعمليات تصفية الحسابات المتتابعة وذلك عند توقف عمليات صندوق الرابطة وذلك بواسطة لجنة التصفية معينة من طرف لجنة الخبراء. إن توزيع موجودات الصندوق بين أعضائها حسب نسبة المبالغ التي دفعوها، تنفذ في التاريخ وحسب الشروط المحددة من طرف لجنة الخبراء.
4 - لا توزع الموجودات الخاصة بمساهمات الأعضاء قبل تسديد كل الالتزامات تجاه الدائنين أو كانت محل دفعات وقبل أن يقرر المجلس الوزاري إجراء التوزيع باقتراح من لجنة الخبراء.
الفصل الثامن — تسوية النزاعات
المادة 17
فتح المادةكل نزاع يطرأ بين صندوق الرابطة وأحد البلدان الأعضاء يطرح على المجلس الوزاري قصد تسويته بصفة وديّة وبشروط مقبولة من كل الأطراف.
في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، يطرح النزاع للتسوية التحكيمية أو القضائية في البلد مقر صندوق الرابطة. :
الفصل التاسع — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةالمقر يتواجد مقر صندوق الرابطة مؤقتا في مقر رابطة منتجي النفط الأفارقة. وسوف يحدد بقرار من المجلس الوزاري طبقا للمادة 5 من هذا القانون . الأساسي
المادة 19
فتح المادةتسيير صندوق الرابطة
1 - أثناء الفترة التي تسبق التنصيب الحقيقي لأجهزة صندوق الرابطة، يتكلف الأمين التنفيذي للرابطة بتنفيذ كل المهام المتعلقة بجمع وتوظيف الاكتتابات وكذا تسوية الالتزامات المالية. يمكن أن تجلب النفقات المتعلقة بهذه المهمة من ميزانية صندوق الرابطة بقرار من المجلس الوزاري.
2 - أثناء القيام بمهامه المشار إليها أعلاه، يرخص للأمين التنفيذي باستعمال مستخدمي أمانة الرابطة وتنظيمها، ومصالحها ومنشآتها.
الفصل العاشر — أحكام عامة
المادة 20
فتح المادةالتعديلات كل تعديل لهذا القانون الأساسي لصندوق الرابطة يتم عن طريق وفاق في المجلس الوزاري.
المادة 21
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ إن القانون الأساسي لصندوق الرابطة، والذي أعد في نسخة واحدة وباللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية والبرتغالية، والنصوص الأربعة تبين ذلك، سوف تدخل حيّز التنفيذ بعد التوقيع وإتمام إجراء المصادقة في البلدان الأعضاء عندما يكون ذلك مطلوبا وكذلك تسليم أدوات المصادقة لأمانة الرابطة من قبل ( ) البلدان الأعضاء في الرابطة على الأقل. 3 يودع هذا القانون الأساسي في مقر رابطة منتجي النفط الأفارقة. سوف تبعث نسخ مصدق عليها إلى أعضاء صندوق الرابطة.
إثباتا لذلك، يصادق الأعضاء التأسيسيون لصندوق الرابطة ويوقعون على هذا القانون الأساسي.
الملحق مجالات عمليات صندوق ر. م. ن. أ إن صندوق رابطة منتجي النفط الأفارقة يمول الدراسات والمشاريع النوعية وذات الأولوية المتعلقة بالبرامج الوطنية أو الجهوية وبتنمية قطاعات المحروقات والطاقة للبلدان الأعضاء أو البلدان الإفريقية الأخرى، بما فيها على الخصوص : 1 قطاع المحروقات :
التنقيب عن المحروقات : * دراسات كاملة لباطن الأرض * رسومات طوبوغرافية * دراسات جيولوجية.
إنتاج المحروقات : * دراسات استرجاعية مساعدة للبترول والغاز * دراسات أخرى حول مشاريع تنمية إنتاج المحروقات.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.