مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الاتصال. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة 14

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.