مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الاتصال. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة 14
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة .1995 اليمين زروال فردية
- نور الدين حرفوش، في ولاية الجزائر، عبد القادر فارسي، في ولاية الجلفة، جميلة عمار موهوب، في ولاية عنابة عبد الرحمن قديد، في ولاية قالمة، العربي مرزوق، في ولاية المسيلة مسعود جاري، في ولاية البيض رشيد بوسحابة، في ولاية الطارف عبد القادر مومن، في ولاية تندوف بوعلام صوافي، في ولاية النعامة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهي، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1995 ، مهام السيد أحمد عبد العزيز، بصفته رئيس دائرة في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد نور الدين در بوشي، بصفته نائب مدير للتشريع بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. :
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد كمال بن ميمون، بصفته نائب مدير للمنازعات الإدارية والقضائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الاتصال. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد معزوز رزيقي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.