قرار

قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 ، يتضمن تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية ( استدراك )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.