مرسوم رئاسي رقم 95-418 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة، مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة .1995 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 95-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-419
مرسوم رئاسي رقم 2000-419 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 9 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 29 11 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على تعديل المادة الواحدة والعشرين (21) من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 والمعتمد في موناكو بتاريخ 25 أبريل سنة 1997
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.