مرسوم رئاسي رقم 95-420 مؤرّخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار ( 130.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول " رئاسة الجمهورية الأمانة العامة " ( وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب "
الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 95-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.