مرسوم رئاسي رقم 95-421 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي ألباب رقم 37 – 91 : " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 36-03 " إعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995 .
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.