مرسوم رئاسي رقم 95-423
مرسوم رئاسي رقم 95-423 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 :" نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ( الفرع الأول - فرع وحيد – الفرع مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.