مرسوم رئاسي رقم 95-422 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 :" نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 36-12 عنوانه " إعانة للوكالة الوطنية للسدود ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة .1995 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.