قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 50 * 50 - النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 ges
. قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير, إعلانات وبلاغات خاري الجزائر الادارة والتحرير مليسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكان 30 ادارة المطيعية الرسمية 150 دج . . ور 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات لارسال الهاتف : 15-66018 الر 19 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 6.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.80 دج - من المهم لليبيين السابقة : 1190 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج . ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسيطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس
- الموافق 18 أبريل سنة 1977 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات 877 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1397 الموافق - سنة 1977 يتضمن أحداث ملحق للمعهد التقنولوجي الزراعي 18 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين نائب رئيس المحكمة المتوسط لسيدي بلعباس . 877 العسكرية الدائمة لوهران . وزارة الشؤون الخارجية
وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو
- مرسوم مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1397 الموافق أول سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة « الاتحادية يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين سفير فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المتحدة الامريكية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ومفوض الجزائرية لرفع الاثقال » . 877 الولايات وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة
مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سمنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى واستصلاح قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1397 | الاراضي وحماية البيئة . 878
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 شعبان عام 1397 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 14 مايو سنة 1977 يتضمن الترخيص لبنك الجزائري الخارجي برفع رأسماله من مائتين وأربعين مليون دينار الى ثلاثمائة وستين مليون دينار . 878 | وزارة السكن والبناء مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية - لاشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) . 878 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير . 878 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977، صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة العدل، لازمة لبناء مساكن وظيفية لقضاة محكمة عنابة . 879 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا «الطاهر الصغير تبلغ مساحتها 4 هكتارات كائنة بالحجار، تابعة للقطع الريفية رقم 7 من المجموعة الاولى و و من مخطط التجزئة للقرية، الفرع ه تسمى بدوزرفيل، لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لازمة لبناء مركب لمختلف الرياضات . 879 قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1397 الموافق 9 مارس سنة 1977 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض من | أملاك الدولة كائنة بشلالة العذاورة لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني ، قصد ايواء قسمة البلدة المذكورة • 879 | قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل بعوض عن قطعة أرض لفائدة بلدية سبدو قصد بناء 200 مسكن من نوع البناء الذاتي . 879 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بسيدى عمر لفائدة بلدية سيدي بوبكر، قصد بناء مدرسة . 879 قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بصبرة لفائدة مديرية التربية والثقافة لولاية تلمسان قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط . 879 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد رى أراض . 880 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1977 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية شطوان قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط . 881 ب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 18 مايو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص عقار مبنى، كائن بوادى الطاقة لفائدة وزارة البريد والمواصلات لازمة لاقامة مركز جهوى للتدريب ومركز للعطل . 881 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 آرات تابعة لمجموعة الملك رقم 240 من مخطط «السيناتوس كونسولت لوزارة المالية لازمة لاقامة فرع لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بقايس .. 881 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977، صادر عن والى باتنة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 54 آرا تقع بباتنة خصصت في السابق لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واعادة ادراجها ضمن أملاك الدولة . 881 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض من أملاك الدولة مجانا، تبلغ مساحتها 92 آرا و 34 سنتيارا كائنة بسعيدة لفائدة ولاية سعيدة مصلحة السكن للولاية، قصد بناء 50 مسكنا 881.. 881 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة 1977 صادر عن والى المدية، يتضمن تخصيص قطعة أرض بما فيها البنايات المشيدة عليها لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها ناد للشباب . 882 قرار مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بابن شكاو لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد . 882 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1397 الموافق 19 يوليو سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية بوزغاية، قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن . 882 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1397 الموافق 19 يوليو سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية العامرة قصد بناء 3 أقسام مدرسية ومسكنين . 882
الاحد 7 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1397 الموافق 18 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين نائب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة لوهران
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1397 الموافق 18 يونيو سنة 1977، يعين السيد نور الدين الشيخ رئيس محكمة بشار لكى يقوم بمهام نائب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة لوهران. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يعين السيد عبد العزير معاوي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية (واشنطون) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 18 ابريل سنة 1977 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 18 ابريل سنة 1977 تفصل من نظام الغابات قطعة أرض تبلغ مساحتها 50400 متر مربع والمدعوة ب « جبل متليلي والمشكلة المجموعة رقم 51 من مخطط اللجنة الادارية وتمنح مجانا لبلدية سقانة وذلك قصد بناء قسمين للدراسة ومسكن واحد ..
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 يتضمن احداث ملحق للمعهد التقنلوجى الزراعي المتوسط لسيدي بلعباس ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن أحداث المعاهد | التقنولوجية، والمعدل، وبمقتضى الامر رقم 73-59 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين وبمقتضى المرسوم رقم 69-38 المؤرخ في 7 محرم عام “ 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث ملحق للمعهد التفنولوجي الزراعي المتوسط لسيدي بلعباس. المادة 2 : يحدد مقر هذا الملحق بسيدى ابراهيم في محلات الثكنة القديمة « ثكنة برودن » . المادة 3 : يتولى مدير المعهد التقنولوجي الزراعي المتوسط لسيدي بلعباس التسيير الادارى والمالى والبيداغوجي لهذا | الملحق. المادة 4 : يكلف مدير التعليم الفلاحي ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو 1977 محمد الطيبي العربي وزارة الداخلية فرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة « الاتحادية الجزائرية لرفع الاثقال » بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لرفع الاثقال .
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 شعبان عام 1397 ه وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص | عليها في قانونها الاساسي .. ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق . وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة
- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد بن بليدية، أمينا عاما لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 2 : يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو 1977 . هواري بومدين وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 14 مايو سنة 1977 يتضمن الترخيص لبنك الجزائري الخارجي برفع رأسماله من مائتين وأربعين مليون دينار الى ثلاثمائة وستين مليون دينار ان وزير المالية : بمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1387 الموافق أول أكتوبر سنة 1967 والمتضمن أحداث بنك الجزائر الخارجي ، وبعد الاطلاع على المادتين 4 و 19 من القانون الاساسي لبنك الجزائر الخارجي الملحق بالامر المشار اليه أعلاه ، وبناء على المداولة بتاريخ 5 أبريل سنة 1977 المجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرفع رأسمال بنك الجزائر الخارجي من مائتين وأربعين مليون دينار الى ثلاثمائة وستين مليون دينار وذلك بادراج الاحتياطات والارصدة ذات الطابع الاحتياطي . المادة 2 : يكلف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 14 مايو سنة 1977 . محمد الصديق بن يحي وزارة السكن والبناء مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الاشغال المنشآت الاساسية والبناء ( سوناتيبا ) بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد بن بليدية، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء المدعو للقيام بمهام أخرى . كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم المؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 يعين السيد عبد القادر بن حجوجة نائب مدير للاحصاءات الجهوية واعداد الخرائط .
الاحد 7 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية لجه اترية 879 قرارات الولاة
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة | 1977، صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة العدل، لازمة لبناء مساكن وظيفية لقضاة محكمة | عنابة
- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة العدل، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، تبلغ مساحتها 2400 م2 كائنة بعناية، لازمة لبناء مساكن وظيفية لقضاة محكمة عنابة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه .
- قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا الطاهر الصغير تبلغ مساحتها 4 هكتارات كائنة بالحجار، تابعة للقطع الريفية رقم 7 من المجموعة الاولى و 9 من مخطط التجزئة للقرية الفرع ه تسمى بدوزرفيل، الفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لازمة لبناء مركب المختلف الرياضات.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة تمنح لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قطعة الارض المبينة بوضوح أعلاه لازمة لبناء مركب لمختلف الرياضات . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1397 الموافق 9 مارس سنة 1977 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بشلالة العذاورة لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني قصد ايواء قسمة البلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1397 الموافق 9 مارس سنة 1977 صادر عن والى المدية يخصص لفائدة حزب جبهة التحرير الوطنى عقار من أملاك الدولة كائن بمركز قرية شلالة العذاورة، قصد ايواء قسمة جبهة التحرير الوطني للبلدة المذكورة كما يبدو ذلك مبينا بوضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل بعوض عن قطعة أرض لفائدة بلدية سبدو قصد بناء 200 مسكن من نوع البناء الذاتي
- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتم التنازل بعوض عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 10 هكتارات و 8 آرات تابعة للقطاع المسير ذاتيا «قرموش» وذلك لفائدة بلدية سبدو، قصد بناء 200 مسكن من نوع البناء الذاتي . وتحدد قيمة قطعة الأرض المتنازل عنها بعشرة آلاف ومائة دينار 10.100,00 دج ) . قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة ارض مجانا كائنة بسيدى عمر لفائدة بلدية سيدى بوبكر، قصد بناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977 صادر عن والى سعيدة تمنح مجانا لفائدة بلدية سيدي بوبكر، قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا «عبد الغنى» تبلغ مساحتها 4695 م2 قصد بناء مدرسة بسيدى عمر . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 31 ماس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بصبرة لفائدة مديرية التربية والثقافة لولاية تلمسان قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان تخصص لفائدة مديرية التربية والثقافة لولاية تلمسان قطعة أرض « من أملاك الدولة » كائنة بصبرة تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 96 آرا قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 شعبان عام 1397 ه قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضحا من وادى الرمل قصد رى أرض بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 المواوفق 25 أبريل سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيدة الارملة صحراوي فاطمة الزهراء، المزارعة والساكنة بعين سمارة (13) كم) بلدية العثمانية - دائرة شلغوم العيد بجلب الماء ضحا من وادي الرمل لرى قطعة الارض التي مساحتها 4 هكتارات وهى جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء الصورية المستمرة المسموح بضخها تحدد ب 3,2 لترات في الثانية من دون أن تتجاوز 6.4 لترات في الثانية ولكن في هذه الحالة تحفض مدة الضخ بحيث أن لا تتجاوز كمية الماء المرفوعة الكمية المطابقة للكمية القصوى المسموح بضخها. وتكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6,4 لترات في الثانية على الاكثر الى الارتفاع الكلي الذي قدره 12 مترا (وهو الارتفاع المحسوب فوق مستوى الوادي . يجب على صاحب الأذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد المهندس الرئيس لمصلحة المياه والرى . وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية، فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي الخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضحة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة والموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . . ويمنح الاذن دون تحديد لمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الحصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أعلاه 6 ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها أدناه 6 د اذ لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الرمل . ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو أبطاله إلا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن ويتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاحلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملكية اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجرأة يجب أن يكون موضوع طلب ادن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أو كار تنشأ منها حمى المستنقعات البالوديزم) الحطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه مريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات
الاحد 7 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشريين (20) دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة و مسبقا عن كل فترة خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقرة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن • قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1977 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية شطوان قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1977 كما يلى يرخص منح قطعة أرض مجانا تبلغ مساحتها هكتارين و 3 آرات و 22 سنتيارا، تابعة للقطاع المسير ذاتيا «فلاح» لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مديرية التربية والثقافة لتلمسان قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بشطوان والباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 18 مايو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بوادى الطاقة لفائدة وزارة البريد والمواصلات لازمة لاقامة مركز جهوى للتدريب ومركز للعطل بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 18 مارس سنة 1977 صادر عن والى باتنة تخصص المحلات والملحقات التي أوت القسم الادارى المختص بوادى الطاقة «بوحمر سابقا) تبلغ مساحتها 1138 م2 و 69 لازمة لبناء مركز جهوى للتدريب ومركز للعطل يتم هذا التخصيص مقابل دفع تعويض يبلغ 93.600,00 دج | قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يوليو
- سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 آرات تابعة لمجموعة الملك رقم 240 من مخطط «السيناتوس كونسولت لوزارة المالية لازمة لاقامة فرع الشؤون املاك الدولة والشؤون العقارية بقايس بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977 صادر عن والى باتنة تخصص لوزارة المالية قطعة أرض مساحتها 5 آرات تابعة لمجموعة الملك رقم 240 من مخطط السيناتوس كونسولت لازمة لاقامة فرع لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بقايس . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المجدد أعلاه . قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977، صادر عن والى باتنة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 54 آرا تقع بباتنة خصصت في السابق لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واعادة ادراجها ضمن أملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977، صادر عن والى باتنة يلغى تخصيص قطعة أرض ضمن أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 54 آرا واقعة بباتنة في المكان المسمى مصنع الآجر بلتراميي سابقا والمكونة للمجموعة رقم 1 «بى» أ من مخطط المدينة وقد منحت في السابق لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ان هذا العقار الذي أنهى تخصيصه، يعاد ادراجه بحكم القانون، ويكون تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة • قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض من أملاك الدولة مجانا، تبلغ مساحتها 92 آرا و 34 سنتيارا كائنة بسعيدة لفائدة ولاية سعيدة مصلحة السكن للولاية، قصد بناء 50 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977، صادر عن والى سعيدة، تمنح مجانا لفائدة ولاية سعيدة (مصلحة السكن للولاية قطعة أرض تبلغ مساحتها 92 آرا و 34 سنتيارا كائنة بسعيدة قصد بناء 50 مسكنا وهي محددة كما يلى : من الشرق : بوادي سعيدة ، من الغرب : بثانوية عبد المؤمن ، من الشمال : بفائض قطعة أرض ، من الجنوب : بفائض قطعة أرض ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المجدد أعلاه .
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 شعبان عام 1397 ه قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة | 1977 صادر عن والى المدية، يتضمن تخصيص قطعة ارض بما | فيها البنايات المشيدة عليها لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة | قصد استعمالها ناد للشباب
بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة 1977 صادر عن والى المدية تخصص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة (المديرية الفرعية لولاية المدية قطعة ارض تبلغ مساحتها 9123 م2 تتكون من التجزئة الريفية رقم 67 وكذلك البنايات المشيدة عليها والتي أوت نادى الشباب لابن شكاو . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بابن شكاو لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 صادر عن والى المدية تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 684 م2 كائنة بابن شكاو (بلدية وزرة تابعة للقطعة الريفية رقم 33 قصد بناء دار للبريد، كما يبدو ذلك مبينا بوضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويتم هذا التخصيص مقابل دفع تعويض المصلحة أملاك الدولة من قبل إدارة البريد والمواصلات يبلغ ثلاث آلاف دينار (3000 دج) مساو لقيمة قطعة الارض هذه . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1397 الموافق 19 يوليو سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية بوزغاية ، قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن
- بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1397 الموافق 19 يوليو سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يعدل القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1972 كما يلى : تمنح بلدية بوزغاية قطعة أرض تبلغ مساحتها II آرا و 6 سنتيارات، كائنة في تراب بلدية بوزغاية على حافة الطريق الوطني رقم 19 قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن » . « والباقي بدون تغيير » قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1397 الموافق 19 يوليو سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية العامرة قصد بناء 3 اقسام مدرسية ومسكنين
- بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1397 الموافق 19 يوليو سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يعدل القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1972 كما يلى : « تمنح بلدية العامرة قطعة أرض تبلغ مساحتها 93 آرا كائنة بدوار بوكني القسم ب ، المدعوة قطعة السوق والمعروفة تحت تسمية غار الذراع وتحمل في مخطط التحديد رقم 179 وذلك قصد بناء 3 أقسام مدرسية ومسكنين . والباقي بدون تغيير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر