مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية - لاشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) . 878

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.