مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سمنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى واستصلاح
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بن بليدية، أمينا عاما لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو 1977 .
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.