قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 آرات تابعة لمجموعة الملك رقم 240 من مخطط «السيناتوس كونسولت لوزارة المالية لازمة لاقامة فرع لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بقايس 881

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.