قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1397 الموافق 9 مارس سنة 1977 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بشلالة العذاورة لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني ، قصد ايواء قسمة البلدة المذكورة • 879
قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1397 الموافق 9 مارس سنة 1977 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بشلالة العذاورة لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني ، قصد ايواء قسمة البلدة المذكورة • 879
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.