قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1397 الموافق 19 يوليو سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية بوزغاية، قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن . 882
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1397 الموافق 19 يوليو سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية بوزغاية، قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن . 882
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.