قرار

قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا «الطاهر الصغير تبلغ مساحتها 4 هكتارات كائنة بالحجار، تابعة للقطع الريفية رقم 7 من المجموعة الاولى و و من مخطط التجزئة للقرية، الفرع ه تسمى بدوزرفيل، لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لازمة لبناء مركب لمختلف الرياضات . 879

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.