قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 4 يونيو سنة 1977، صادر عن والى باتنة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 54 آرا تقع بباتنة خصصت في السابق لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واعادة ادراجها ضمن أملاك الدولة . 881

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.