قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بسيدى عمر لفائدة بلدية سيدي بوبكر، قصد بناء مدرسة . 879
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بسيدى عمر لفائدة بلدية سيدي بوبكر، قصد بناء مدرسة . 879
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.