قرار

قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة 1977 صادر عن والى المدية، يتضمن تخصيص قطعة أرض بما فيها البنايات المشيدة عليها لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها ناد للشباب . 882

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.