قرار

قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض من أملاك الدولة مجانا، تبلغ مساحتها 92 آرا و 34 سنتيارا كائنة بسعيدة لفائدة ولاية سعيدة مصلحة السكن للولاية، قصد بناء 50 مسكنا 881 881

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.