قرار

قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1397 الموافق 19 يوليو سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية العامرة قصد بناء 3 أقسام مدرسية ومسكنين . 882

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.