ج.ر عدد 64 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس قوانين مرسوم رئاسي رقم 91-469 مؤرخ في 27 جمادى الاولى قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية .. 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 : مرسوم تنفيذي رقم 91-464 مؤرخ في 26 جمادى الأولى مراسيم تنظيقية عام مرسوم رئاسي رقم 91-429 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام منح 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن سوناطراك في المساحة المسماة “الأطلس المركزي १९ اجراءات عفو ( استدراك ). 2414 ( الكتلتان 121 ( 123 ) 2421

2408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-465 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “بوررحات” ( الكتل 230 231 234 ) 242 ( 2422 مرسوم تنفيذي رقم 91-466 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ حمرة - جنوب شرق “ الكتلتان ( 219 1 و 220 1). “ 2425 مرسوم تنفيذي رقم 91-467 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة لاستغلال المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “بئر رباع شمال ९९ الكتلة ( 403 1 ) . 2426 مرسوم تنفيذي رقم 91-468 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية ( تابع ) مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2433 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين قضاة. 2433 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الاقتصاد. 2433 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية قسنطينة. 2434 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن انهاء مهام مديرين لدى مصالح رئيس الحكومة. 2434 سوناطراك في المساحة المسماة “ غرداية “ ( الكتل | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 ، 420، و 14221419 ) . 2428 مرسوم تنفيذي رقم 91-470 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ جبل بوطنة “ تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 1127). 2430 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. 2433 مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2433 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة . 2434 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. 2434 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 2435 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2435

4 جمادي الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2409 فهرس مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 2436 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. 2436 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2436 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 2436 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 2437 وزارة الفلاحة قرارات مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. 2437 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة والمناجم. 2437 ( تابع ) وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 2437 وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا. 2437 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية 2437 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للأشغال الكبرى. 2437 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن. 2438 المجلس الاعلى للاعلام مقررات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمجلس الاعلى للاعلام. 2438 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة القوى الديمقراطية ) . 2438

2410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 قوانين / قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 17، 18، 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 | رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | للدولة “ طبقا المعدنية للمادتين 12 و 17 من الدستور، تعد ملكا بالانشطة المنجمية.
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسة العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية ، المواد الباطنية والسطحية أو المتحجرة والمواد الأخرى المرتبطة بها المكتشفة أو غير المكتشفة، الموجودة على سطح التراب الوطني وفي باطنه، وفي المجالات البحرية | الخاضعة للسيادة الوطنية أو لسلطتها القضائية كما يحددها التشريع المعمول به “. المادة 2 : تعدل المادة 2 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية كما يلي : “ تخضع الأنشطة الخاصة بالبحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إلى أحكام هذا القانون باسثناء المياه والمواد الخاضعة للأملاك العمومية التابعة للري ومناجم المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود البترولي، الخاضعة لأحكام قوانين خاصة بها، مع مراعاة أحكام المادة 42 من هذا القانون “ .

4 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2411 المادة 3 : تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية | المادة 9 : تعدل المادة 19 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : كما يلي : “ تصنف مكامن المواد المعدنية أو المتحجرة “ لا يمكن تسليم رخصة البحث أو رخصة استغلال المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه، سواء كانت مستغلة | المكامن والمواد المعدنية الاستراتيجية، المذكورة في المادة 6 على سطح الأرض أو في باطنها، حسب الأصناف التالية : ا - مواد معدنية طاقوية. ب - مواد معدنية فلزية. ج - مواد معدنية غير فلزية. المادة 4 : تلغى المادتان 4 و 5 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية. المادة 5 : تعدل المادة 6 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية كما يلي : تضبط قائمة المكامن والمواد المعدنية المشار اليها في المادة 3 أعلاه، بواسطة مرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم. ९९ المادة 6 : تدرج بعد المادة 6 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 6 مكرر، تحرر كما يلي : “ تحدد قائمة المكامن والمواد المعدنية التي تعتبر استراتيجية للإقتصاد الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم. يمكن تعديل قائمة المكامن والمواد الاستراتيجية حسب أولويات الاقتصاد الوطني “. المادة 7 : تعدل المادة 15 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : “ لا يمكن القيام بأنشطة البحث واستغلال المواد المعدنية الا بعد الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي حسب قائمة المكامن أو المواد المحددة عن طريق التنظيم ९९ المادة 8 : تلغى المادة 16 من القانون رقم 84 - | 106 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية | مكرر أعلاه الا للمؤسسات العمومية الوطنية. ولا يمكن تسليم رخصة البحث أو رخصة استغلال المكامن والمواد المعدنية غير الاستراتيجية الا للمؤسسات العمومية والمستثمرين المقيمين. الا أنه في اطار انجاز مشروع ذي مصلحة وطنية من قبل شخص معنوي أجنبي، يمكن هذا الأخير الاستفادة من رخصة استغلال المواد اللازمة لتحقيق هذا المشروع. تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “ . المادة 10 : تعدل المادة 38 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : “ يتعين على صاحب رخصة البحث أو الإستغلال المنجمي قصد متابعة نشاطه وتحقيق الأهداف التي رسمها في اطار ممارسة الحقوق والامتيازات المعترف له بها بموجب هذا القانون : 1 - إعداد وصيانة على حسابه الخاص الأعمال الكبرى والمنشآت اللازمة للاستغلال والنجدة والأمن طبقا للأحكام والمعايير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 - احترام الشروط التقنية والتنظيمية الواردة في ميدان : الأمن وحفظ الصحة

  • حماية البيئة
  • حماية الثروة الفلاحية والحيوانية .
  • حماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة والقابلة للتصنيف،
  • جر المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو لحاجيات الصناعة محيط الحماية. 3 - دفع، حسب الشروط الواردة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كل الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوة . تبعا لنشاطه أو لمنشآته.

2412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 - تعويض الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الأملاك الناجمة عن ممارسة نشاطاته مهما كانت طبيعتها “ . المادة 11 : تعدل المادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : .” في حالة إكتشاف مادة معدنية ما، من طرف مؤسسة ما، ليست هي صاحبة رخصة الاستغلال، يحق لها / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 14 : تلغى المادة 43 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية. المادة 15 : تعدل المادة 45 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : يمكن الوالي، بواسطة قرار، إنشاء مساحات محمية الاستفادة من تعويض جزافي يقدمه لها صاحب رخصة | حول المناطق العمرانية والأراضي الزراعية والمغروسة والمواقع الاستغلال عن كل المصاريف التي أنفقتها في إكتشاف وإبراز تلك المادة، يضاف الى ذلك عند الاقتضاء، قيمة المنشآت والعتاد والمواد التي تم تركها في عين المكان وتحدد قيمتها من قبل خبير. وفي حالة عدم حصول إتفاق بالتراضي، تعرض النزاعات والاعتراضات المتعلقة بالتعويض على القضاء المختص، وذلك طبقا للتشريع المعمول به “. المادة 12 : تدرج بعد المادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية مادة 40 مكرر، تحرر كما يلي : “ يجب على كل حامل رخصة إستغلال أن يلتزم باستعمال القواعد المهنية الفنية المنجمية في تحديد وإستغلال المواد المعدنية من أجل حماية المكامن والمحافظة عليها. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم “ . المادة 13 : تعدل المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : “ ينشأ لدى الوزير المكلف بالمناجم إيداع قانوني يتولى جمع المعلومات المتعلقة بالموارد المنجمية والجيولوجية ومعالجتها وتوزيعها عند الاقتضاء. وبهذا الصدد، يجب على كل من يحصل على معلومات لها صلة بجيولوجية الأرض وباطنها، أن يصرح بها الى مصلحة الجيولوجية التابعة للوزارة المكلفة بالمناجم، أو الى المصلحة الجيولوجية المختصة إقليميا، وذلك مهما كان الاطار الذي يعمل فيه. التاريخية والجيولوجية والأثرية ومصادر المياه والأماكن الخاصة للعبادة والمقابر. : تخضع كل حيازة للاراضي وكل أشغال البحث أو الإستغلال المنجمي داخل هذه المحيطات المحمية إلى رخصة صريحة من الوالي المختص إقليميا. غير أنه يمكن تقديم طعون في هذا الشأن طبقا للتشريع المعمول به “. المادة 16 : تعدل المادة 51 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : تصبح المساحة المعنية قابلة لمنح رخصة جديدة للبحث أو للإستغلال في حالة التخلي عن طواعية أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي. يمكن إعادة إدراج المناجم والمحاجر غير المستغلة ضمن وضعية المكامن المفتوحة لنشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم “. المادة 17 : تعدل المادة 57 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : وو “ تسوى الاعتراضات والنزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتنفيذه، طبقا للتشريع المعمول به. تخضع الاعتراضات المتعلقة بالتعويضات التي يطالب بها مالكو الأرض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق وذوو الحقوق الآخرون مقابل نزع الملكية وحيازة الاراضي أو التنظيم “ . مقابل الارتفاقات للتشريع المعمول به “.

4 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2413 المادة 18 : تدرج بعد المادة 60 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية مادة 60 مكرر، تحرر كما يلي : “ يتم تمويل البحث المنجمي من أجل تجديد وتنمية المخزون الوطني من المواد المعدنية بمساهمة من قبل الدولة والمؤسسات المستغلة و / أو المستعملة للمواد المعدنية. تحدد كيفيات هذا التمويل بموجب قوانين المالية ९९ “. المادة 19 : تدرج بعد المادة 60 مكرر من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 60 مكرر 1، تحرر كما يلي : ९९ في إطار فتح مناجم جديدة للاستغلال في مناطق معزولة، يمكن أن تتكفل الدولة و / أو الجماعات المحلية بجزء من أعباء تحقيق المنشآت القاعدية الضرورية لاستغلالها وذلك حسب برنامج التنمية الوطنية أو المحلية “. المادة 20 : تلغى المادة 61 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية. المادة 21 : تعدل المادة 62 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : المادة 23 : تدرج بعد المادة 63 من القانون رقم | 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 63 مكرر، تحرر كما يلي : “ تطبيقا للمادة 63 المشار إليها في أعلاه، يمكن المؤسسة العمومية والشخص المعنوي الأجنبي الاتفاق على : 1 - إما تكوين إشتراك بالمساهمة لا يتمتع بالشخصية المعنوية. وفي هذه الحالة، يتحصل الشريك الأجنبي على جزء من الانتاج المنجمي المطابق لنسبة مشاركته والتي لا يمكن أن تتجاوز 49%. ويجب تكوين شركة تخضع للقانون الجزائري، ويكون مقرها في الجزائر. 2 - وإما إنشاء شركة بالأسهم تخضع للقانون الجزائري، ويكون مقرها بالجزائر. وفي هذه الحالة، يتم تقسيم النتائج على المبيعات من الانتاج المحصل عليه، طبقا لنسبة مشاركة الشركاء، على أن لا تقل نسبة المؤسسة العمومية عن 51%. 3 - وإما ابرام عقد تقسيم الانتاج، يحصل بموجبه الشريك الأجنبي، على جزء من الإنتاج مقابل إنتفاعه ويمثل تعويضا المصاريفه ومكافأته. 4 - وإما إبرام عقد خدمة، يحصل بموجبه الشريك الأجنبي، على جزء من الإنتاج مقابل انتفاعه يمثل تعويضا “ يمكن كل مؤسسة عمومية حائزة على رخصة البحث المصاريفه ومكافأته. أو الاستغلال المنجمي، أن تشترك مع شخص معنوي من جنسية أجنبية قصد القيام معا بأنشطة البحث أو الاستغلال المنجمي للمواد المعدنية، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادتين 63 و 63 مكرر أدناه “ . المادة 22 : تعدل المادة 63 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : “ من أجل الإشتراك المشار إليه في المادة 62 أعلاه يبرم مسبقا عقد بين المؤسسة العمومية والشخص أو الأشخاص المعنوية الأجنبية ، يحدد القواعد التي يخضع لها الاشتراك، لاسيما فيما يخص البحث والتنمية والاستغلال وكذا انتفاع الشريك الأجنبي من استغلال مكمن من مواد معدنية ومواد مرتبطة بها. تتم الموافقة على عقد الاشتراك المتعلق بالمكامن والمواد المعدنية الاستراتيجية عن طريق التنظيم “ . 5 - وإما إبرام عقد خدمة، يستفيد بموجبه الشريك الأجنبي، من مبلغ مالي مقابل انتفاعه يمثل تعويضا المصاريفه ومكافأته نقدا أو عينا. عندما يتعلق العقد بالبحث أو استغلال المواد المعدنية المحددة في المادة 3 أعلاه، لا يستفيد الشريك الأجنبي من أي إنتفاع إلا في حالة إكتشاف مكامن منجمية قابلة للاستغلال ९९ “ . المادة 24 : تدرج بعد المادة 63 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 63 مكرر 1، تحرر كما يلي : “ تحقيقا لعقد الاشتراك في مجال إستغلال مكمن مكتشف، تراعى في تحديد إنتفاع الشريك الأجنبي المخاطر المالية والتقنية التي تحملتها المؤسسة العمومية من أجل إكتشاف وعند الاقتضاء إستغلال المكمن موضوع الاشتراك.

2414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 ربيع الثاني الأولى عام 1412 ه يحدد هذا الانتفاع حسب الاستثمارات المتعلقة بالدعم التكنولوجي المقدم من قبل الشريك الأجنبي من أجل إنتاج المواد المعدنية “ . المادة 25 : تلغى المادة 65 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سسنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، وتعوض بمادة أخرى، تحرر كما يلي : “ لا يجوز لأي متعامل أجنبي، أن يشترك في إطار تكون المنازعات الناجمة عن تفسير أو تطبيق عقد الاشتراك بين المؤسسة الوطنية وشريكها الاجنبي، محل مصالحة مقدما، حسب الشروط المتفق عليها بين الأطراف في عقد الاشتراك. وفي حالة فشل عملية المصالحة، يمكن أطراف العقد عرض النزاع على التحكيم الدولي. ويمكن أطراف عقد الاشتراك أن تحدد في نفس العقد المادة 62 أعلاه، إن لم تتوفر لديه القدرات التقنية والمالية | القواعد والاجراءات المطبقة على التحكيم. الضرورية للقيام بأعمال التنقيب والبحث والاستغلال على الوجه الأحسن، أو لم يكتتب التزاما لتخصيص جهد مالي وتقني ملائم لذلك “ . المادة 26 : تلغى المادة 66 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وتعوض بمادة أخرى تحرر كما يلي : “ . إذا لم تحترم أطراف الاشتراك إلتزاماتها تجاه الدولة، يمكن الوزير المكلف بالمناجم، إتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مصالح الدولة طبقا للتشريع المعمول به “ . : المادة 27 : تدرج بعد المادة 66 من القانون رقم 84-06 المؤرخ 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية مادة 66 مكرر، تحرر كما يلي : تخضع المنازعات التي تنشب بين الدولة وأحد أطراف عقد الاشتراك للجهات القضائية الجزائرية المختصة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-429 مؤرخ في 2 جمادى الاولى | عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إجراءات عفو ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 56 الصادر بتاريخ 3 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 10 نوفمبر سنة 1991 . الصفحة : 2178 - المادة 13 - السطر 3 . بدلا من ……….. لأجل القتل العمدي المقترن بظرف مشدد …. : يقرا …………… لأجل القتل العمدي ، القتل العمدي المقترن بظرف مشدد. ( الباقي بدون تغيير ) يطبق القانون الجزائري، ولا سيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لحل النزاعات “. . المادة 28 : تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : “ تباشر الدولة الجزائرية في كافة المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون، حقوق السيادة من أجل البحث وإستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة “ . المادة 29 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-469 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

4 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2415 وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،

  • وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان واثنان وثلاثون مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 232.439.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان واثنان وثلاثون مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 232.439.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي الأبواب المبينة في الجدول ९९ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-370 المؤرخ | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، الجدول | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 4 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد “ 1 ९९ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة

91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع : 75.177.000 مجموع القسم السابع 75.177.000 مجموع العنوان الثالث 75.177.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة. 75.177.000

2416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين . 4 جمادى الثانية عام 1412 الاعتمادات الملغاة دج وزارة الداخلية والجماعات المحلية : الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المصالح المركزية - الاجور الرئيسية مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم الاول 1.500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 35-34 الامن الوطني - الألبسة . 36-34 الامن الوطني - الاطعام…… 1.000.000 القسم الثالث 1.000.000 40.000.000 30.000.000 37-34 الامن الوطني - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية. مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 31-34 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية. 7.192.000 القسم الرابع 77.192.000 40.000.000 مجموع القسم الخامس 40.000.000

4 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2417 جدول ( تابع ) ت رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية . 32-37 الامن الوطني - الدفع الجزافي. 42-37 نفقات ترسيم الحدود الجزائرية - التونسية . مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات الملغاة دج 2.000.000 30.000.000 5.320.000 القسم السابع 37.320.000 العنوان الثالث 157.012.000 02-43 الأمن الوطني - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفاقات التكوين. 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 مجموع العنوان الرابع 250.000 مجموع الفرع الاول 157.262.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 157.262.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 232.439.000

2418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه الجدول “ب ९९ رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية . 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 31 41 وحدة تدخل الحماية المدنية - الاجور الرئيسية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة . 60-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 3.000.000 52.596.000 127.750.000 1.500.000 القسم الأول 184.846.000 100.000 10.500.000 200.000 400.000 96-34 الامن الوطني النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 2.000.000 القسم الرابع 13.200.000 مجموع العنوان الثالث 198.046.000 مجموع الفرع الأول 198.046.000

4 جمادى الثانية عام 1412 رقم الابواب المصالح

الجدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة دج الفرع الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 16.380.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 11.215.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة الاجور ولواحقها . للدولة الموظفون المناوبون والمياومون 178.000 مجموع القسم الأول 27.773.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات . 4.620.000 قصر مجموع القسم الرابع 4.620.000 مجموع العنوان الثالث 32.393.000 مجموع الفرع الثاني 32.393.000 الفرع الثالث الحكومة - الصيانة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس اشغال الصيانة 21-35 قصر الحكومة – صيانة المباني 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الثالث 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية 232.439.000

2420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد جدول ج الولايات 11-31 12-31 أدرار 186.000 الشلف 269.000 الأغواط 142.000 م البواقي 142.000 باتنة 227.000 بجاية 185.000 بسكرة 3.000.000 185.000 بشار 255.000 البليدة 255.000 البويرة 255.000 تا منغست 170.000 تبسة 255.000 تلمسان 366.000 تيارت 283.000 تيزي وزو 380.000 الجزائر 255.000 الجلفة 255.000 جيجل 255.000 سطيف 338.000 سعيدة 171.000 سكيكدة 269.000 سيدي بلعباس 297.000 عنابة 171.000 قالمة 143.000 قسنطينة 115.000 المدية 185.000 مستغانم 143.000 مسيلة 171.000 معسكر 157.000 ورقلة 157.000 وهران 8.000.000 629.000 البيض 184.000 اليزي 115.000 برج بوعريرج 2.000.000 213.000 بومرداس 2.000.000 227.000 الطارف 170.000 تندوف 73.000 تيسمسيلت 184.000 الوادي 255.000 خنشلة 184.000 سوق أهراس 212.000 تيبازة 268.000 ميلة 269.000 عين الدفلى 283.000 النعامة 170.000 عين تموشنت 240.000 غرداية 2 1.380.000 633.000 غليزان 269.000 المجموع 16.380.000 11.215.000 64 4 ربيع الثاني الأولى عام 1412 ه. الابواب 13-31 91-34 100.000 150.000 80.000 80.000 100.000 100.000 80.000 80.000 100.000 80.000 50.000 100.000 150.000 80.000 150.000- 150.000 80.000 150.000 . 150.000 80.000 150.000 80.000 150.000 80.000 150.000 80.000 100.000 80.000 80.000 100.000 150.000 60.000 60.000 80.000 100.000 80.000 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 178.000 80.000 80.000 178.000 4.620.000

4 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2421 مرسوم تنفيذي رقم 91-464 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة الأطلس المركزي “ ( الكتلتان 121 و 123). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (الفقرات 1، 3، 4) و116 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها ، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايات المسيلة وباتنة وخنشلة، وبسكرة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والتجهيز، وكذلك موافقة ولاة المسيلة وباتنة وخنشلة وبسكرة .. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الأطلس المركزي “ ( الكتلتان 121 و 123 ) ، تقدر مساحتها الاجمالية ب 50, 20.906 كلم2، الواقعة بتراب كل من ولاية المسيلة وباتنة وخنشلة وبسكرة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم تحدد مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :

2422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 30 02 ′ 50 03 ′ 50 04 ′ 45 05 ‘ 45 06 ‘ 35 07 ‘ 35 08 ′ 50 09 ′ 50 10 ′ 55 11 ′ 55 12 ′ 00 13 ′ 00 . 14 ‘ 30 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ° 5 ′ 25 ° 35 ° 6 ′ 25 ° 35 ° 6 ′ 50 ° 34 ° 5 ′ 50 ° 34 ° 5 ′ 45 ° 34 ° 5 ′ 45 ° 34 ° 5 ′ 40 ° 34 ° 4 ′ 40 ° 34 ° 4 ‘ 25 ° 34 ° 3 ‘ 25 ° 34 ° 3 ′ 00 ° 35 ° 4 ′ 00 ° 35 ° 4 ′ 20 ° 35 ° 5 ′ 20 ° 35 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي | الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق - بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، 3 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-465 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “بوررحات” الكتل 230 و 231، 234 و 242). إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -81 الفقرات 31 (4 (4) و 116 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات | مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها .

4 جمادى الثانية عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2423 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية اليزي وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة الوزارة الطاقة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 ، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية اليزي “بوررحات “ ( الكتل 230 231 ، 234، و242 )، المقدرة ب 86, 10.781 كلم 2 ، والواقعة بتراب ولاية اليزي. المادة 2 : وفقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 55 ° 8 02 ′ 20 ° 9 03 ‘ 20 ° 9 04 ′ 15 ° 9 05 ′ 15 ° 9 06 ′ 05 ° 9 07 ′ 05 ° 9 08 ′ 55 ° 8 09 ′ 55 ° 8 10 ′ 15 ° 8 11 ′ 15 ° 8 12 ′ 55 ° 8 قطع الاستغلال التي لاتدخل في مساحة البحث قطعة العابد - لراش ′ 20 ° 28 ′ 20 ° 28 ‘ 45 ° 27 ′ 45 ° 27 ‘ 35 ° 27 ‘ 35 ° 27 ‘ 30 ° 27 ′ 30 ° 27 ′ 00 ° 27 ′ 00 ° 27 ′ 15 ° 28 ′ 15 ° 28 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 48 ° 8 02 ′ 55 ° 8 03 ′ 55 ° 8 04 ′ 51 ° 8 05 ′ 51 ° 8 06 ′ 50 ° 8 07 ′ 50 ° 8 08 ′ 49 ° 8 09 ′ 49 ° 8 10 ′ 48 ° 8 المساحة = 174 كلم ‘ 30 ° 27 ′ 30 ° 27 ‘ 21 ° 27 ‘ 21 ° 27 ′ 22 ° 27 ‘ 22 ° 27 ′ 23 ° 27 ′ 23 ° 27 ‘ 24 ° 27 ‘ 24 ° 27

2424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد قطعة أكيفاف : القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 50 ° 8 02 ′ 53 ° 8 03 ′ 53 ° 8 04 ′ 52 ° 8 05 “ 52 ° 8 06 ′ 51 ° 8 07 ′ 51 ° 8 08 ′ 52 ° 8 09 ′ 52 ° 8 10 ′ 50 ° 8 11 ′ 50 ° 8 12 “ 49 ° 8 13 ′ 49 ° 8 14 ′ 45 ° 8 15 ‘ 45 ° 8 16 ′ 46 ° 8 17 ′ 46 ° 8 18 ′ 49 ° 8 19 ′ 49 ° 8 20 ′ 50 ° 8 المساحة = 274 كلم2 قطعة تاورتين : القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 55 ° 8 02 ′ 05 ° 8 03 ′ 05 ° 8 04 ′ 55 ° 8 المساحة = 432 كلم 2 قطعة تقنتورين : القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 05 ° 9 02 ′ 20 ° 9 03 ′ 20 ° 9 04 ‘ 15 ° 9 05 ′ 15 ° 9 06 ′ 05 ° 9 المساحة = 988 كلم 2 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه خط العرض الشمالي ‘ 20 ° 27 ‘ 20 ° 27 ‘ 17 ° 27 ‘ 17 ° 27 ‘ 16 ° 27 ‘ 16 ° 27 ‘ 13 ° 27 ‘ 13 ° 27 ‘ 10 ° 27 ‘ 10 ° 27 ′ 05 ° 27 ‘ 05 ° 27 ‘ 04 ° 27 ‘ 04 ° 27 ‘ 16 ° 27 ‘ 16 ° 27 ‘ 18 ° 27 ‘ 18 ° 27 ‘ 19 ° 27 ′ 19 ° 27 خط العرض الشمال. ‘ 55 ° 27 ′ 55 ° 27 ‘ 40 ° 27 ′ 40 ° 27 خط العرض الشمال ′ 00 ° 28 ′ 00 ° 28 ‘ 45 ° 27 ‘ 45 ° 27 ‘ 35 ° 27 ‘ 35 ° 27

4 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2425 قطعة ادين : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 24 02 ′ 22 03 ′ 22 04 ′ 15 05 ′ 15 06 ‘ 24 المساحة = 65, 157 كلم2 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-466 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ حمرة - جنوب شرق “ الكتلتان (219) 1 1220 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 الفقرات 1، 3، 4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب ° 8 ‘ 13 ° 28 ° 8 ‘ 13 ° 28 ° 8 ′ 14 ° 28 ° 8 ‘ 14 ° 28 ° 8 ′ 08 ° 28 ° 8 ′ 08 ° 28 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 | ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن | المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها، والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

2426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-319 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “حمرة - جنوب شرق” المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) من جهة، والدولة والشركتين طوطال - الشركة الفرنسية للبترول” والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 3 يونيو سنة 1991 ، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية اليزي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، وخاصة الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية اليزي وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى حمرة - جنوب شرق ( الكتلتان 219 1 و 220 1) مساحته الاجمالية 1.94937 كلم2، والواقعة بتراب ولاية اليزي. المادة 2 : وفقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 35 02 ′ 50 03 ′ 50 04 ‘ 35 05 ‘ 35 06 ‘ 30 07 ′ 30 08 ‘ 35 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من دخول الاتفاق ° 6 ′ 25 ° 29 ° 6 ′ 25 ° 29 ° 6 ′ 45 ° 28 ° 6 ‘ 45 ° 28 ° 6 ′ 00 ° 29 ° 6 ‘ 00 ° 29 ° 6 ‘ 10 ° 29 ° 6 ‘ 10 ° 29 مرسوم تنفيذي رقم 91-467 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة لإستغلال المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “بئر رباع شمال ১১ الكتلة ( 403 1 ) . والبروتوكول المشار اليهما أعلاه حيز التطبيق والمصادق عليهما بموجب المرسوم رقم 91-319 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991. : المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان . 81 - الفقرات 1، 3، (4) و 116 منه ، حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي 3 ديسمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب

4 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2427 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في الموافق 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل، والمصادقة على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 | جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها، والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتعلق بمنح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المنطقة المسماة “زمول الكبار”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 6 غشت سنة 1991، المقدم من طرف المؤسسة الوطنية سوناطراك والذي تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في مساحة “بئر رباع “شمال” الواقع في تراب ولاية ورقلة وبناء على نتائج التحقيق التنظيمي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك المسماة أسفله صاحب الرخصة رخصة استغلال بئر للمحروقات يسمى “بئر رباع “شمال” الواقع في تراب ولاية ورقلة.. المادة 2 : أن رخصة استغلال المساحة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، والمقدرة ب 81, 96 كلم2، تحدد بالايصال المتتالي لنقاط الاحداثيات الجغرافية الآتية : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 28 02 ′ 29 03 ′ 29 04 ′ 30 05 ′ 30 06 ′ 31 07 ′ 31 08 ′ 32 09 ′ 32 10 ′ 34 11 ′ 34 12 ‘ 35 13 ‘ 35 14 ′ 28 ° 8 ′ 12 ° 31 ° 8 ′ 12 ° 31 ° 8 ‘ 13 ° 31 ° 8 ‘ 13 ° 31 ° 8 ‘ 14 ° 31 ° 8 ‘ 14 ° 31 ° 8 ′ 15 ° 31 ° 8 ′ 15 ° 31 ° 8 ′ 16 ° 31 ° 8 ′ 16 ° 31 ° 8 ′ 17 ° 31 ° 8 ‘ 17 ° 31 ° 8 ‘ 10 ° 31 ° 8 ‘ 10 ° 31

2428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 3 : يلتزم صاحب الرخصة بتقديم الى الوزارة - المكلفة بالمحروقات في الشهر التالي لمنح الرخصة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الجارية مع تقديم برنامج الاستغلال والعمل للسنة القادمة قبل 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 4 يلتزم صاحب الرخصة في مجال الانتاج : والاستغلال بتطبيق القواعد والمناهج التي تمكن من المحافظة على الآبار وحمايتها وبعث المردودية الاقتصادية الى أقصى حد، لاسيما عن طريق الاستعمال المحتمل لطرق الاسترجاع . المادة 5 : يلتزم صاحب الرخصة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما في مجال المحافظة على الآبار وتحديد سقف الانتاج وتحديد وتقدير الاحتياطات الوطنية للمحروقات . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-468 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “غرداية” الكتل 419 1، 420 1، و422 1). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - الفقرات 1، 3، 4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 2 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم بالطلب المؤرخ في 6 فبراير سنة 1991، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي الأغواط وغرداية وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي كل من ولايتي الأغواط وغرداية، وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة

4 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2429 يرسم ما يلي : الاجمالية والأغواط. 8.73468 كلم2، تقع في تراب ولايتي غرداية المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة “غرداية” ( الكتل 1419، و 1420، و 1422 ) مساحتها احداثياتها القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 39′42 ° 3 02 ′ 15 ° 4 03 ‘ 15 ° 4 04 ′ 40 ° 4 05 ′ 40 ° 4 06 ′ 50 ° 4 07 ′ 50 ° 4 08 ′ 25 ° 3 09 ′ 25 ° 3 10 ′ 15 ° 3 11 ′ 15 ° 3 12 ‘ 10 ° 3 13 ‘ 10 ° 3 14 ′ 25 ° 3 15 ′ 25 ° 3 16 ′ 30 ° 3 17 ′ 30 ° 3 18 ‘ 35 ° 3 19 ‘ 35 ° 3 20 ″ 39′42 ° 3 كتل الاستغلال التي لا تدخل ضمن مساحة البحث : 436 : القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 30 ° 3 02 ′ 40 ° 3 03 ′ 40 ° 3 04 ′ 30 ° 3 المساحة : 290،06 كلم2 الجغرافية كالآتي : خط العرض الشمالي ′ 55 ° 32 ′ 55 ° 32 ′ 25 ° 32 ′ 25 ° 32 ‘ 10 ° 32 ‘ 10 ° 32 ′ 00 ° 32 ′ 00 ° 32 ′ 05 ° 32 ′ 05 ° 32 ′ 20 ° 32 t ′ 20 ° 32 ′ 25 ° 32 ′ 25 ° 32 ′ 30 ° 32 ′ 30 ° 32 ′ 40 ° 32 ′ 40 ° 32 ″ 50′48 ° 32 ″ 50′48 ° 32 خط العرض الشمالي ′ 20 ° 32 ′ 20 ° 32 ‘ 10 ° 32 ‘ 10 ° 32

2430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412

  • كتلة 437 : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 55 ° 3 02 ′ 05 ° 4 03 ′ 05 ° 4 04 ′ 54 ° 3 05 ′ 54 ° 3 06 ′ 55 ° 3 المساحة : 808,93 كلم2 كتلة 422 ب : ′ 40 ° 32 ′ 40 ° 32 ‘ 13 ° 32 ‘ 13 ° 32 ″ 25 ′ 22 ° 32 ″ 25 ′ 22 ° 32 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 05 ° 4 02 ′ 15 ° 4 03 ′ 15 ° 4 04 ′ 05 ° 4
  • المساحة : 40, 232 كلم2 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن | تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي ′ 25 ° 32 ′ 25 ° 32 ′ 17 ° 32 ′ 17 ° 32 مرسوم تنفيذي رقم 91-470 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ جبل بوطنة “ تبسة سابقا “ الكتلتان ( 129 و 112 إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - الفقرات 1، 3، 4 و 116 منه

4 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2431 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها، والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-318 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “جبل بوطنة “ المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( من جهة، والدولة والشركتين طوطال - الشركة الفرنسية للبترول” والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )” من جهة أخرى،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب عن المحروقات في جزء من تراب ولاية تبسة، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي، المطبق على هذا الطلب، لاسيما الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية تبسة
  • وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة الوزارة الطاقة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “جبل بوطنة “تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 1.127 ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 15, 4.509 كلم2، والواقعة بتراب ولاية تبسة. المادة 2 : وفقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم تحدد مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :

2432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه القمم خط الطول الشرقي 01 ‘ 10 ° 8 02 الحدود الجزائرية - التونسية 03 الحدود الجزائرية - التونسية 04 ′ 40 ° 7 05 ′ 40 ° 7 06 ′ 00 ° 8 07 ′ 00 ° 8 08 ‘ 10 ° 8 مساحة الاستغلال الواجب استثناؤها من منطقة البحث. منطقة جبل فوى : القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 00 ° 8 02 الحدود الجزائرية - التونسية 03 الحدود الجزائرية - التونسية 04 ′ 08 ° 8 05 ′ 08 ° 8 06 ′ 00 ° 8

  • المساحة : 170,00 كلم 2 منطقة جبل العنق : القمم خط الطول الشرقي : 01 “ 18 ′ 52 ° 7 02 ″ 48 ′ 05 ° 8 03 ″ 48 ′ 05 ° 8 04 “ 18 ′ 52 ° 7 المساحة : 70, 205 كلم2 خط العرض الشمالي ′ 20 ° 35 ′ 20 ° 35 ′ 25 ° 34 ′ 25 ° 34 ‘ 10 ° 35 ‘ 10 ° 35 ′ 15 ° 35 ′ 15 ° 35 خط العرض الشمالي ′ 58 ° 34 ′ 58 ° 34 ′ 56 ° 34 ′ 56 ° 34 ′ 53 ° 34 ′ 53 ° 34 خط العرض الشمالي ″ 47′06 ° 34 ″ 47′06 ° 34 ″ 42 ′ 41 ° 34 ″ 41′42 ° 34 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للجمهورية للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية حرر سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من دخول الاتفاق والبروتوكول المشار اليهما أعلاه حيز التطبيق والمصادق 4 ديسمبر عليهما بموجب المرسوم رقم 91-318 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق سنة .1991 سيد أحمد غزالي

4 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2433 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد زيان حسني، بصفته نائب مدير للتسيير والاستغلال برئاسة | الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1991، مهام السيد نور الدين يزيد زرهوني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى امبراطورية اليابان في طوكيو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1991 مهام السيد أحمد أمين خربي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النمسا في فيينا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1991 مهام السيد عبد الكريم غريب بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في لندن… بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1991 مهام السيد عبد الرحمن بن صيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية في واشنطن. فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الهادي خضيري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في تونس ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد علي لخضاري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية في لندن ، ابتداء من أول يناير سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد علي جمال أورابح، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الغابونية في ليبروفيل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تعين الآنستان الآتي اسمهما، قاضيتين في المحاكم التالية :

  • سهام زنون في محكمة عين مليلة نورة عيساني، في محكمة وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد يحي يمي، مديرا للدراسات بوزارة الاقتصاد.

2434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد قاولي ، بصفته كاتبا عاما لولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن انهاء مهام مديرين لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمود سلطاني، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام | السيد عبد القادر بولسان، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد حمزة بن أقزوح ، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام | السيد عبد الوهاب صاري أحمد ، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد رشيد خميسي، بصفته مديرا لدى مصالح . رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمود سلطاني، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد القادر بولسان مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد حمزة بن اقزوح، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الوهاب صاري أحمد، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد رشيد خميسي، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد أحمد بلعيدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محند أو أحمد ملبوسي، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

4 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2435 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهي مهام السيد محمد شطاح، بصفته نائب مدير للتهيئة العمرانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 تنهي مهام السيد جعفر أحمد علي، بصفته نائب مدير المتابعة تنفيذ المخططات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهي مهام السيد إسماعيل غسول، بصفته نائب مدير للدراسات التقنية وضبط المقاييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية التكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام الآنسة فافة قوال، بصفتها نائبة مدير للاحصائيات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام الآنسة يسمينة علواني، بصفتها نائبة مدير التنشيط السلطات المحلية العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عبد العزيز أمقران بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد مولود عمراني، بصفته نائب مدير لتنشيط الأعمال الريفية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية التكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد حمزة بوعافية، بصفته نائب مدير للبرامج بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام | السيد محمد الطاهر راشدي، بصفته نائب مدير لتنشيط الأعمال الصناعية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد اسماعيل غسول، نائب مدير للصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد قدور نويصر، نائب مدير للقوانين الأساسية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مراد داود نائب مدير لصيانة قصر الحكومة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد القادر بلحاج، نائب مدير للعمليات الانتخابية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تعين الآنسة يسمينة علواني نائبة مدير للدراسات والتنظيم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد القادر عطاف، نائب مدير للجمعيات ذات الطابع السياسي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

2436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد شطاح، نائب مدير للمصالح والمؤسسات العمومية | المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد جعفر أحمد علي، نائب مدير للدراسات والتقويم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد مصطفى دريوش، نائب مدير لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد | حمزة بوعافية، نائب مدير للدراسات وضبط المقاييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد الطاهر راشدي، نائب مدير للميزانية والبرامج بوزارة | الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مولود عمراني، نائب مدير للعمل الاقتصادي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير لتسيير حياة المستخدمين المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد أحمد مؤمن، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد لوغريط، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاج | بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية تنهى مهام السيد مصطفى دريوش بصفته ملحقا بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

4 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 2437 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، تعين الآنسة فضية بولحبال، ملحقة بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية وزارة الفلاحة قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الفلاحة يعين السيد علي فرعون مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الفلاحة ، يعين السيد رشيد بن عيسى، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الفلاحة 6 يعين السيد الهواري زناسني مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الفلاحة ، يعين السيد عبد القادر مسوس، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، يعين السيد محمد بوعزيز، ملحقا بديوان وزير الصناعة والمناجم. وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة، يعين السيد كمال عميري، ملحقا بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد حميد حفار، بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، يعين السيد حميد حفار، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للأشغال الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد تفاحي جلول، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للأشغال الكبرى، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، يعين السيد جلول تفاحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن. المجلس الأعلى للاعلام مقررات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 | نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمجلس الأعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للاعلام، يعين السيد اسماعيل أولبصير، نائب مدير بالمجلس الأعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للاعلام، يعين السيد بشير صخري، نائب مدير بالمجلس الأعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للاعلام، يعين السيد عبد المجيد بلبل، نائب مدير بالمجلس الأعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للاعلام، تعين السيدة لويزة بشوش، زوجة فراني، نائبة مدير بالمجلس الأعلى للاعلام. إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة القوى الديمقراطية ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تسلم هذا اليوم 25 سبتمبر سنة 1991 على الساعة 14، طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “جبهة القوى الديمقراطية” المركز الرئيسي : حي 136 مسكن، الدار البيضاء الجزائر. أودعه السيد الحفيظ ياحا المولود بتاريخ 26/01/1933 با يفرحونن، تيزي وزو العنوان : الشقة 110 “1” موريتي، تيبازة المهنة : متقاعد . الوظيفة : أمين عام. وقع هذا التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد الحفيظ ياحا المولود بتاريخ 26/01/1933 با يفرحونن، تيزي وزو العنوان : الشقة 110 “1” موريتي، تيبازة المهنة : متقاعد . الوظيفة : أمين عام. 2 - السيد لوناس ايدر المولود بتاريخ 26/09/1946 بتامغوت، تيزي وزو العنوان : صندوق بريد رقم 156 ، عين وسارة، الجلفة المهنة : طبيب . الوظيفة : أمين عام مساعد. 3 - السيد محمد أورمضان تمزي، المولود بتاريخ 12/08/1947 بتبلبالت، آيت أومالو العنوان : قرية تبلبالت، آيت أومالو المهنة : اطار. الوظيفة : مسؤول التنظيم. وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر