مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية قسنطينة. 2434
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية قسنطينة. 2434
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.