مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. 2433

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.