مرسوم تنفيذي رقم 91-467 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة لاستغلال المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "بئر رباع شمال ९९ الكتلة ( 403 1 ) . 2426
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان .
81 - الفقرات 1، 3، (4) و 116 منه ، حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي 3 ديسمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في الموافق 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل، والمصادقة على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها.
وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 | جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها، والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتعلق بمنح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المنطقة المسماة "زمول الكبار"،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 6 غشت سنة 1991، المقدم من طرف المؤسسة الوطنية سوناطراك والذي تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في مساحة "بئر رباع "شمال" الواقع في تراب ولاية ورقلة وبناء على نتائج التحقيق التنظيمي يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك المسماة أسفله صاحب الرخصة رخصة استغلال بئر للمحروقات يسمى "بئر رباع "شمال" الواقع في تراب ولاية ورقلة..
المادة 2
فتح المادةأن رخصة استغلال المساحة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، والمقدرة ب 81, 96 كلم2، تحدد بالايصال المتتالي لنقاط الاحداثيات الجغرافية الآتية :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 28 02 ′ 29 03 ′ 29 04 ′ 30 05 ′ 30 06 ′ 31 07 ′ 31 08 ′ 32 09 ′ 32 10 ′ 34 11 ′ 34 12 ' 35 13 ' 35 14 ′ 28 ° 8 ′ 12 ° 31 ° 8 ′ 12 ° 31 ° 8 ' 13 ° 31 ° 8 ' 13 ° 31 ° 8 ' 14 ° 31 ° 8 ' 14 ° 31 ° 8 ′ 15 ° 31 ° 8 ′ 15 ° 31 ° 8 ′ 16 ° 31 ° 8 ′ 16 ° 31 ° 8 ′ 17 ° 31 ° 8 ' 17 ° 31 ° 8 ' 10 ° 31 ° 8 ' 10 ° 31
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بتقديم الى الوزارة - المكلفة بالمحروقات في الشهر التالي لمنح الرخصة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الجارية مع تقديم برنامج الاستغلال والعمل للسنة القادمة قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة في مجال الانتاج :
والاستغلال بتطبيق القواعد والمناهج التي تمكن من المحافظة على الآبار وحمايتها وبعث المردودية الاقتصادية الى أقصى حد، لاسيما عن طريق الاستعمال المحتمل لطرق الاسترجاع .
المادة 5
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما في مجال المحافظة على الآبار وتحديد سقف الانتاج وتحديد وتقدير الاحتياطات الوطنية للمحروقات .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.