مرسوم تنفيذي رقم 91-464 مؤرخ في 26 جمادى الأولى مراسيم تنظيقية عام
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الأطلس المركزي " ( الكتلتان 121 و 123 ) ، تقدر مساحتها الاجمالية ب 50, 20.906 كلم2، الواقعة بتراب كل من ولاية المسيلة وباتنة وخنشلة وبسكرة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم تحدد مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 30 02 ′ 50 03 ′ 50 04 ′ 45 05 ' 45 06 ' 35 07 ' 35 08 ′ 50 09 ′ 50 10 ′ 55 11 ′ 55 12 ′ 00 13 ′ 00 . 14 ' 30
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ° 5 ′ 25 ° 35 ° 6 ′ 25 ° 35 ° 6 ′ 50 ° 34 ° 5 ′ 50 ° 34 ° 5 ′ 45 ° 34 ° 5 ′ 45 ° 34 ° 5 ′ 40 ° 34 ° 4 ′ 40 ° 34 ° 4 ' 25 ° 34 ° 3 ' 25 ° 34 ° 3 ′ 00 ° 35 ° 4 ′ 00 ° 35 ° 4 ′ 20 ° 35 ° 5 ′ 20 ° 35 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي | الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق - بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، 3 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.