قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، الذي يحدّد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 11 : تحدد المناصب المالية للمكلفين بمحو الأمية، بعنوان سنة 2010، باثني عشر ألف ( 12000 ) منصب مالي. تفتح المناصب المالية بعنوان ميزانية التسيير للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ."
المادّ ة 3 : يسري مفعول التكفل المالي بالمناصب المالية الإضافية للمكلفين بمحو الأمية المقدرة بأربعة آلاف ( 4000 ) عون متعاقد والمفتوحة بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ابتداء من أول أكتوبر سنة .2009
المادة 4
فتح المادةينشر هذاا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة .2010 وزير المالية وزير التربية الوطنية كريم جودي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.