قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، الذي يحدّد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.