ج.ر عدد 25 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-165 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 مح رم عام 1431 الموافق 12 يناي ر سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور ف ي مجال التسيير المدمج للموارد المائية…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-166 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الم وافق 24 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية……………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-167 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية…………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-168 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران…………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-169 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-170 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 11-171 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة للحرس البلدي…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة سكيكدة….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية…. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أب ري ل سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن التعيين بجامعة سكيكدة…… 13

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 27 أبريل سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبري ل سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرس ة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة……………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أب ري ل سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيلة………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبري ل سنة 2011، يتضمّن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د / 11 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 أبريل سنة 2011، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات التفتيش لترسيم مساعدي التربية وملحقي المخابر والملحقين الرئيسيين بالمخابر ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمقتصدين ونوّاب المقتصدين وتشكيل لجان تفتيش الترسيم…………………………………………………………………………………….. 17 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 10 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى نائب مدير الموظفين………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1432 الموافق 22 يناير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها……………………… 18 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدد الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية و ميكروبيولوجية و سامة معدية في منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات……………………………. 20 قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011، يحدّد المواصفات التقنية لمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية…………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، يؤهل مديري الصّيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل الوزير المكلّف بالصّيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة…………………………………… 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-165 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الم وافق 24 أبريل سنة 2011، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 مح رم ع ام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور ف ي مجال التسيير المدمج للموارد المائية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم ه ذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية . المادة 2 : تتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 16 مكرر : تقع نفقات سير اللجنة على عاتق وكالة الحوض الهيدروغرافي”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى 27 أبريل سنة 2011 م تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-166 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الم وافق 24 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف ه ذا المرس وم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • علاوة تحسين الأداء،
  • تعويض المتابعة والدعم النفسيين،

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 27 أبريل سنة 2011 م

  • تعويض التأهيل،
  • تعويض التوثيق. المادة 3 : تصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب بنسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي. الدرجات الأولى الثالثة والثانية والرابعة النسبة من الراتب 5 % 10 % الرئيسي المادة 5 : يصرف تعويض التأهيل شهريا بنسبة 30 %من الراتب الأساسي. المادة 6 : يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبلغين الجزافيين الآتيين :
  • 2500 دج بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتبتي نفساني عيادي ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية،
  • 3000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتب نفساني عيادي رئيسي ونفساني عيادي ممتاز ونفس اني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية. المادة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تخضع التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنف يذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص النفسانيين للصحة العمومية. المادة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : يصرف تعويض المتابعة والدعم النفسيين شهريا من الراتب الرئيسي ويحسب وفقا للجدول الآتي : الخامسة السابعة التاسعة الحادية عشرة والسادسة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة 15 % 20 % 25 % 30 % مرسوم تنفيذي رقم 11-167 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المواد 119 و 124 و 126 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-517 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن الخدمات الاستثنائية لفائدة بعض العمال التابعين للإدارة المكلفة بالتجهيز والسكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :

  • علاوة المردودية،
  • تعويض الخدمات التقنية،
  • تعويض تسيير ومتابعة المشاريع،
  • تعويض التفتيش والمراقبة. المادّة 3 : تحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية . المادّة 4 : يصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، حسب النسب الآتية :
  • 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
  • الأعوان التقنيين ا لمختصين،
  • المساعدين التقنيين،
  • التقنيين.
  • 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
  • المهندسين،
  • شرطة المياه. المادّة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع بنسبة %10 من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية الآتية :
  • المهندسين،
  • التقنيين. 27 أبريل سنة 2011 م المادّ ة 6 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلك شرطة المياه. المادّة 7 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 8 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادّة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-168 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المواد 119 و 124 و 126 منه،

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-517 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن الخدمات الاستثنائية لفائدة بعض العمال التابعين للإدارة المكلفة بالتجهيز والسكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
  • علاوة تحسين الأداء،
  • تعويض الخدمات التقنية،
  • تعويض تسيير ومتابعة المشاريع،
  • تعويض التفتيش والمراقبة. المادّ ة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من وزير السكن والعمران . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 المادّة 4 : يصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، حسب النسب الآتية :
  • 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين التابعين لأسلاك :
  • مفتشي التعمير،
  • مهندسي السكن والعمران،
  • المهندسين المعماريين.
  • 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين التابعين لأسلاك :
  • تقنيي السكن والعمران،
  • المساعدين التقنيين للسكن والعمران،
  • الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران. المادّة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع بنسبة %10 من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الآتية :
  • مهندسو السكن والعمران،
  • المهندسون المعماريون،
  • تقنيو السكن والعمران،
  • المساعدون التقنيون للسكن والعمران،
  • الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران. المادّ ة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي التعمير. المادّة 7 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 8 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالسكن والعمران ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرس وم، لا سيما أح كام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. المادّة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-169 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليون دينار 11.275.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها أحد عشر مليارا وستمائة وثماني ة 27 أبريل سنة 2011 م وعش رون مليون دينار 11.628.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليون دينار 11.275.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها أحد عشر مليارا وستمائة وثمانية وعشرون ملي ون دين ار 11.628.000.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 8.970.000 11.628.000
  • دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 2.305.000 - المجموع 11.275.000 11.628.000

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م الملحق (تابع) الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • الفلاحة والري 000 238 000 475
  • دعم الخدمات المنتجة 000 197 000 362
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 868 2 000 670 5
  • التربية والتكوين 000 168 000 335
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 791 000 581 1
  • دعم الحصول على سكن 000 415 1 000 830 2
  • المخططات البلدية للتنمية 000 375 000 375
  • دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 000 223 5 - المجموع 11.275.000 11.628.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-170 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ثلاثة عشر مليارا وستمائة مليون دينار 13.600.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ثلاثة عشر مليارا وستمائة مليون دينار 13.600.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 6.000.000 13.600.000 المجموع 6.000.000 13.600.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 6.000.000 13.600.000 المجموع 6.000.000 13.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-171 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، 27 أبريل سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره م لي اران وخمسمائة وخمسون مليون دين ار ( 2.550.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة وخمس ون مليون دينار 2.550.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خص ص لمي زاني ة سنة 2011 اعت م اد دفع ق دره مل ياران وخمسمائة وخمسون ملي ون دين ار ( 2.550.000.000 دج) ورخصة برنامج ق درها ملياران وخمسمائة وخمسون مليون دينار 2.550.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.550.000 2.550.000 المجموع 2.550.000 2.550.000

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م الملحق الجدول “ب” مساهمات نهائية القطاعات

  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية
  • مواضيع مختلفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 (تابع) (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 1.300.000 1.300.000 1.250.000 1.250.000 المجموع 2.550.000 2.550.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد الهادي إخفولما، بصفته مفتشا بالمفتشية العامّة للحرس البلدي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد مبروك صغيري، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية عنابة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد مصطفى داود، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد مصطفى كورابة، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سكيكدة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • إبراهيم توهامي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
  • منيرة رواينية، بصفتها عميدة لكلية علوم المهندس،
  • مولود بلعشية، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
  • عم ارة عثماني، بصفته نائب مدي ر مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاق ات الخارجية والتعاون.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسم اهم ا بوزارة العمل والتشغ يل والضمان الاجتماعي، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • مصطفى موهوبي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • محمد بلخيري، بصفته مديرا لهيئات الضمان الاجتماعي في المديرية العامّة للضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد مالك سي محمد، بصفته رئيسا لديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أب ريل سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتية أسماؤهم في الوظائف القضائية الآتية :
  • ع يسى تيغ ه، رئيس المحكم ة الإدارية بأم البواقي،
  • عبد الباقي زبوشي، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بأم البواقي،
  • عبد الحميد بره، رئيس المحكمة الإدارية بالجلفة، 27 أبريل سنة 2011 م
  • عبد الحميد رياش، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالجلفة،
  • رش يد رأس الع ين، رئيس المحكم ة الإدارية بجيجل،
  • السعيد كباش، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بجيجل،
  • رابح بوشامة، رئيس المحكمة الإدارية بقالمة،
  • عبد الوهاب بوناب، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بقالمة،
  • فت يح ة آيت ش علال، رئيس ة المحكمة الإدارية بالمدية،
  • أحمد حطاطاش، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمدية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيد مصطفى داود، مدي را للأشغال العم ومي ة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيد مصطفى ك ورابة، مديرا للأشغال العم ومية في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 تعيّن

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م السّيدة صورية أيوب المدعوة عيادي، نائبة مدير التكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بجامعة الجزائر 3 :

  • عيسى شقبقب، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • عبد الحميد زعباط، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيد محمد م انع، نائب مدي ر مكلّفا بالتكوين الع الي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة عنابة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أب ريل سنة 2011، يتضمّن التعيين بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سكيكدة :
  • منيرة رواينية، عميدة لكلية التكنولوجيا،
  • إبراهيم توهامي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • عمارة عثماني، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13
  • مولود بلعشية، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في العل وم والتقنيات بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيد عم ار حي اهم، مدي را للمدرس ة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أب ريل سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد بوسكرة، مديرا لمعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أب ريل سنة 2011، يتضمّن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة العم ل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
  • محمد بلخيري، مفتشا،
  • مصطفى موهوبي، مديرا لهيئات الضمان الاجتماعي في المديرية العامّة للضمان الاجتماعي.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه 27 أبريل سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د / 11 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 أبريل سنة 2011، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 ( الفقرة 2 ) و 164 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما الم واد 105 و 119 و 120 و 121 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المج لس ال دست وري، الم عدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 42 مكرّر و 42 مكرّر 1 منه،
  • وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبناء على الت صريح بشغور مقعد النائب محمد ضيف، المن تخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائ رة الانت خ اب ية ورقلة، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 مارس سنة 2011، تحت رقم أخ/ أر 41/2011 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدس توري بتاريخ 27 مارس سنة 2011، تحت رقم 27،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدس توري بتاريخ 5 مايو سنة 2007، تحت رقم 81، و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عملا بأحكام المادتين 105 و 164 ( الفقرة 2 ) من الدستور،
  • واع تب ارا أنه بمقتضى أحك ام المادة 119 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
  • واع تب ارا أن الشغ ور الت ام لمقع د النائب محمد ضيف، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، طبقا لأحكام المادة 121 من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور أعلاه،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس ال دستوري، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائ رة الانت خاب ية ورقلة، المشار إل يه ما أعلاه، تبين أن المترشح المرتب مب اشرة ب عد المترشح الأخير المنتخب في هذه الق ائم ة هو محمد الطاهر عبد الجواد، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب محمد ضيف، بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح محمد الطاهر عبد الجواد. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 أبريل سنة .2011 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :

  • حنيفة بن شعبان،
  • محمد حبشي،
  • حسين داود،
  • محمد عبو،
  • محمد ضيف،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم. إنّ وزير التربية الوطنية،
  • بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنيّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالتربية الوطنية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999 الذي يحدّد كيفي ات تنظ يم امتح ان ات تثبيت الموظفين المعلّمين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 القرار كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص، وكذا أولئك الذين وظفوا عن طريق المسابقة. المادّة 2 : تقوم لجنة خاصة وفقا للكيفيات المحدّدة في المادّة 7 أدناه بإجراء الاختبارات التطبيقية والشفوية المتعلّقة بامتحان الترسيم. المادّة 3 : يعيّن مديرو التربية بالولايات، أعضاء اللجنة المذكورة في المادّة 2 أعلاه، بناء على اقتراح من المفتشين المعنيين وطبقا للرزنامة التي يحددونها. المادّة 4 : يتكفل مديرو التربية بالولايات بإعداد قائمة المترشحين لامتحان الترسيم وفقا لرتبهم وتخصصاتهم المطابقة لمادة التدريس، وإرسالها إلى المفتشين الذين يتعيّن عليهم إجراء امتحانات الترسيم بعد الثلاثي الأوّل الذي يلي تاريخ تنصيب موظفي التعليم المعنيين. المادّة 5 : يتم إعلام المترشحين المعنيين بتاريخ امتحان الترسيم أسبوعا على الأقل قبل زيارة اللجنة المذكورة في المادّة 2 أعلاه. المادّة 6 : يرسل رئيس اللجنة تقرير امتحان الترسيم، بعد أن يوقّع عليه أعضاء اللجنة، إلى المصالح المختصة لمديرية التربية بالولاية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي زيارة اللجنة. وينبغي أن يتضمّن التقرير المذكور خلاصة تنص بوضوح على علامة المترشح وتقييمه. المادّة 7 : يحدّد الملحق المرفق بهذا القرار رتب موظفي التعليم المعنيين وتشكيلة أعضاء اللجنة المكلّفة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان الترسيم وطبيعة هذه الاختبارات. المادّة 8 : لا يعتبر ناجحا في الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان الترسيم إلاّ المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 30 / .60 المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة .2010 أبوبكر بن بوزيد

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه 27 أبريل سنة 2011 م الملحق رتب موظفي تشكيلة اللجنة المكلفة بالاختبارات التعليم التطبيقية والشفوية لامتحان الترسيم

  • مفتش التعليم الابتدائي للغة العربية (رئيسا)،
  • مدير مدرسة ابتدائية (عضوا)،
  • معلم مدرسة ابتدائية للغة العربية مرسّم (عضوا).
  • مفتش التعليم الابتدائي للغة معلم المدرسة الأمازيغية (رئيسا)، الابتدائية - مدير مدرسة ابتدائية (عضوا)،
  • معلم مدرسة ابتدائية للغة الأمازيغية مرسم (عضوا).
  • مفتش التعليم الابتدائي للغة الأجنبية (رئيسا)،
  • مدير مدرسة ابتدائية (عضوا)،
  • معلم مدرسة ابتدائية للغة الأجنبية مرسّم (عضوا).
  • مفتش التعليم الابتدائي للغة العربية (رئيسا)،
  • مدير مدرسة ابتدائية (عضوا)،
  • أستاذ المدرسة الابتدائية للغة العربية مرسّم (عضوا).
  • مفتش التعليم الابتدائي للغة أستاذ المدرسة الأمازيغية (رئيسا)، الابتدائية
  • مدير مدرسة ابتدائية (عضوا)،
  • أستاذ المدرسة الابتدائية للغة الأمازيغية مرسّم (عضوا).
  • مفتش التعليم الابتدائي للغة الأجنبية (رئيسا).
  • مدير مدرسة ابتدائية (عضوا)،
  • أستاذ المدرسة الابتدائية للغة الأجنبية مرسّم (عضوا).
  • مفتش التعليم المتوسط (رئيسا). أستاذ التعليم - أستاذان (2) للتعليم المتوسط المتوسط مرسمان (عضوين).
  • مفتش التربية الوطنية (رئيسا)، أستاذ التعليم
  • أستاذان (2) للت عليم الثانوي الثانوي مرسمان (عضوين). طبيعة الاختبارات التطبيقية والشفوية التنقيط
  • ثلاثة (3) دروس في قسم واحد في اللغة العربية وفي التربية الرياضية وفي مادة من مواد الإيقاظ، من 40
  • اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
  • ثلاثة (3) دروس حول أنشطة اللغة الأمازيغية، من 40
  • اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
  • ثلاثة (3) دروس حول أنشطة اللغة الأجنبية، من 40
  • اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
  • ثلاثة (3) دروس في قسم واحد في اللغة العربية وفي التربية الرياضية وفي مادة من مواد الإيقاظ، من 40
  • اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
  • ثلاثة (3) دروس حول أنشطة اللغة الأمازيغية، من 40
  • اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
  • ثلاثة (3) دروس حول أنشطة اللغة الأجنبية، من 40
  • اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
  • درسان مختلفان في قسمين مختلفين، من 40
  • اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
  • درسان مختلفان في قسم واحد أو قسمين، من 40
  • اختبار حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات التفتيش لترسيم مساعدي التربية وملحقي المخابر والملحقين الرئيسيين بالمخابر ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمقتصدين ونوّاب المقتصدين وتشكيل لجان تفتيش الترسيم. إنّ وزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالتربية الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يحدّد ه ذا القرار كيفيات التفتيش لترسيم مس اعدي التربية وملحقي المخاب ر والملحق ين الرئيسيين بالمخاب ر ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمقتصدي ن ونوّاب المقتصدين وتشكيل لجان تفتيش الترسيم. المادّة 2 : يحدّد الملحق المرفق بهذا القرار الرتب المعنية وتشكيلة اللّجان المكلّفة بتفتيش الترسيم. المادّة 3 : يهدف تفتيش الترسيم، على الخصوص، إلى إبداء الرأي فيما يأتي :
  • مدى توافق نمط تكوين المترشح مع منصب العمل الذي أسند إليه،
  • مدى تنفيذ المهام المسندة له. المادّة 4 : يشمل تفتيش الترسيم على :
  • زيارة أماكن النشاط من أجل معاينة الظروف التي يعمل فيها المترشح وتقييم آثار عمله على سير المؤسسة التعليمية،
  • محاورة المترشح حول التنظيم العامّ للمؤسسة والمهام المسندة إليه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17
  • مساءلة المترشح في التشريع والتنظيم المدرسي،
  • كل القضايا الأخرى المرتبطة بالمتطلبات الخاصّة بمنصب العمل. المادّة 5 : يتولى مديرو التربية بالولايات تعيين رؤساء وأعضاء لجان تفتيش الترسيم الخاصة بمساعدي التربية وملحقي المخابر والملحقين الرئيسيين بالمخابر طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. كما يقومون أيضا بضبط رزنامة العمليات المتعلقة بهذه اللجان. المادّة 6 : يقوم مفتشو التربية الوطنية باقتراح تعيين أعضاء لجان تفتيش الترسيم الخاصة ببقية المترشحين من الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه العاملين في المقاطعات التي يشرفون عليها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. يقوم مفتشو التربية الوطنية، علاوة على رئاسة لجان تفتيش الترسيم، بضبط رزنامة العمليات المتعلقة بهذه اللجان وإخبار مديري التربية بالولايات بذلك. المادّة 7 : يتكفل مديرو التربية بالولايات بإعداد قائمة المترشحين لتفتيش الترسيم وفقا لرتبهم وتخصصاتهم وإرسالها إلى الجهات المكلفة بإجرائه بعد الثلاثي الأوّل الذي يلي تاريخ تنصيب المترشحين المعنيين. المادّة 8 : يتم إعلام المترشحين المعنيين بتاريخ تفتيش الترسيم أسبوعا على الأقل قبل زيارة اللجنة. المادّة 9 : يخول لرئيس اللجنة وحده فقط الإطلاع على الملف المهني الخاص بالمترشح المعني بتفتيش الترسيم. المادّة 10 : ي رسل رئيس اللجن ة تق ري ره، بعد أن يوقع عل يه أعض اء اللجن ة، إلى المص الح المختص ة لمديرية التربية في أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي زيارة اللجنة. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة .2010 أبوبكر بن بوزيد

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه الملحق رتبة المترشح رئيس اللجنة مساعد التربية مدير ثانوية أو مدير متوسطة ملحق بالمخبر مدير ثانوية أو مدير متوسطة ملحق رئيسي بالمخبر مدير ثانوية أو مدير متوسطة مستشار التوجيه مفتش التربية الوطنية والإرشاد المدرسي والمهني نائب مقتصد مفتش التربية الوطنية مقتصد مفتش التربية الوطنية وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 10 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين. إنّ وزير العلاقات مع البرلمان،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد سمير لحول، نائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان، 27 أبريل سنة 2011 م العضو الأول العضو الثاني مستشار التربية مساعد رئيسي للتربية أو مساعد التربية ملحق رئيسي بالمخبر ملحق بالمخبر ملحق رئيسي بالمخبر ملحق رئيسي بالمخبر مستشار رئيسي للتوجيه مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والإرشاد المدرسي والمهني والمهني مقتصد نائب مقتصد مقتصد رئيسي مقتصد يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد سمير لحول، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 10 أبريل سنة .2011 محمود خذري وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1432 الموافق 22 يناير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 27 أبريل سنة 2011 م

  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وب م قت ضى الق رار الم ؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس س نة 2008 الذي رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة …………….. (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية …………….. (بدون F 06 محصرات بيتا …………….. (بدون ي حدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير) ……………. تغيير) ……………. تغيير) ……………. 071 F 06 ميتوبرولول حبوب تحرير مطول 200 مغ 20.67 …………….. (بدون 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية ومضادات الربو …………….. (بدون تغيير) ……………. تغيير) ……………. 091 A 20 فومارات الفورموتيرول مسحوق للاستنشاق 12 ميكروغ 40.00 أقراص …………….. (بدون تغيير) ……………. 234 A 20 تيوتروبيوم مسحوق للاستنشاق 18 ميكروغ على 90.00 أقراص شكل برومور التيوتروبيوم أحادي التمييه 22.5 ميكروغ …………….. (الباقي بدون تغيير) ……………. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1432 الموافق 22 يناير سنة .2011 الطيب لوح

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدد الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية و ميكروبيولوجية وسامة معدية في منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، و وزير الفلاحة و التنمية الريفية، و وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمت ع لق ب رقاب ة الج ودة وق مع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة و النظافة المطبقة على منتوجات الصيد وتربية المائيات،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة و الصحة النباتية واعتمادها و تنفيذها،
  • و بمقتضى القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل و المتمم، 27 أبريل سنة 2011 م
  • و بمقتضى القرار المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها، المتمم،
  • و بمقتضى القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006 الذي يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي في منتوجات الصيد البحري إجباريا،
  • و بمقتضى القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006 الذي يجعل منهج تحديد الهستامين في منتوجات الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية إجباريا، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية و ميكروبيولوجية وسامة معدية في منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات. المادة 2 : تحدد الحدود القصوى للعناصر الكيميائية المعدية في الملحق الأول من هذا القرار. المادة 3 : تحدد الحدود القصوى للعناصر السامة والمعدية في الرخويات الحية ذات الصدفتين في الملحق الثاني من هذا القرار. المادة 4 : تحدد الحدود القصوى للعناصر الميكروبيولوجية المعدية في الرخويات الحية ذات الصدفتين في الملحق الثالث من هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 وزير الصيد البحري وزير الفلاحة والتنمية والموارد الصيدية الريفية عبد الله خنافو رشيد بن عيسى وزير التجارة مصطفى بن بادة

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 27 أبريل سنة 2011 م الملحق الأول الحدود القصوى للعناصر الكيميائية المعدية 1 - الحدود القصوى لمجموع الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي و الهيستامين : تكون مقادير مؤشرات مجموع الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي بالنسبة لمنتجات الصيد البحري غير المحولة على النحو الآتي :

  • 25 ميليغرام من الآزوت / 100 غرام من اللحم بالنسبة للسيباست، الهيليكولينوس دكتيلوبتيروس و السيبستيكتيس كبنسيس،
  • 30 ميليغرام من الآزوت / 100 غرام من اللحم بالنسبة للأنواع المنتمية إلى فصيلة المفلطحات (باستثناء الراقود : أنواع هيبوقلوسوس)،
  • 35 ميليغرام من الآزوت / 100 غرام من اللحم بالنسبة لسالمو سالار والأنواع المنتمية إلى فصيلة مارلوسييدي والأنواع المنتمية إلى فصيلة جاديدي. 2 - الحدود القصوى لمادة الهيستامين : لا يطبق الحد الأقصى من الهيستامين في المنتجات المحولة و المصنعة المذكورة فيما يأتي إلا على الأسماك من الفصائل الآتية : كلوبييدي و سكومبريدي و سكمبري سوكسيدي و البوماتوميدي والكوريفينيدي :
  • عصيات، أجزاء و هبر السمك المفرطة التجميد، أو المغ طاة بم سح وق الخبز، أو المغلفة بعجين للقلي : لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
  • هبر السمك المفرطة التجميد لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
  • كتل مفرطة التجميد من هبر السمك، ولحم الس مك الم ف روم، وخ ل يط م ن هب ر وس مكم فروم : لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
  • سمك منزوع الأحشاء و غير منزوع الأحشاء م فرط ال تج مي د : لا ينبغي أن يحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
  • السردين و منتجات من نوع السردين المعلبة والمستحض رة انطلاقا من أسماك طازجة أو مجمدة : لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
  • أسماك المعلبات: لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ،
  • سمك التونة و البونيت المعلبة : لا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الهيستامين في كل 100 غ. 3 - الحدود القصوى من المحروقات المعطرة المتعددة الدورات : المنتجات أقصى مقدار البينزو )a( بيران μg( /كلغ من الوزن في الحالة الطازجة)
  • اللحم العضلي للسمك المدخن و منتجات الصيد البحري المدخنة (1)،
  • سمك مجفف و مملح أو منقوع،
  • سمك مدخن، حتى وإن طهي قبل التدخين أو خلاله،
  • القشريات، حتى وإن نُزعت قشرتها حية أو طازجة أو مجمدة أو مجففة أومملحة أو منقوعة،
  • قشريات غير منزوعة القشرة طهيت في الماء أو على البخار، حتى و إن 5,0 كانت مجمدة أومجففة أومملحة أومنقوعة،
  • رخويات حتى و إن نزعت أصدافها حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أومجففة أو مملحة أو منقوعة،
  • قشريات و رخويات مستحضرة أو معلبة.
  • اللحم العضلي للأسماك الحية و الأسماك الطازجة و ولحوم أخرى من السمك (حتى المفرومة منها)، طازجة أو القشريات و رأسقدميات غير المدخنة. الرخويات الحية ذات الصدفتين. المجمدة و هبر السمك 2,0 مجمدة، غير مدخنة. 5,0 10,0 ملاحظة : إن البينزو )a( بيران الذي أشير إلى حدوده القصوى، يستعمل كإشارة لوجود و تأثير المحروقات المعطرة المتعددة الدورات المسببة للسرطان. (1) اللحم العضلي للأسماك المدخنة و منتجات الصيد البحري المدخنة باستثناء الرخويات الحية ذات الصدفتين.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه 4 - الحدود القصوى للرصاص والكادميوم والزئبق : المنتجات 1 - الرصاص : 1.1 - اللحم العضلي للسمك (1) .(2) 27 أبريل سنة 2011 م المقادير القصوى ( ملغ / كلغ من الوزن في الحالة الطازجة) 0,3 2.1 - القشريات، باستثناء اللحم الأسمر لسرطان البحر و باستثناء رأس 0,5 ولحم صدر الأربيان و القشريات الشبيهة الكبيرة الحجم (من النيفروبيدي و الباليرونيدي .) 3.1 الرأسقدميات (بدون أحشاء). 4.1 الرخويات الحية ذات الصدفتين. 2 - الكادميوم : 1.2 - اللحم العضلي للسمك (1) .(2) 2.2 - اللحم العضلي للأسماك الآتية (1) (2) :

  • البونيت (صاردا صاردا)،
  • سمك الصار ذو الرأس الأسود (ديبلودوس فولقاريس)،
  • سمك الأنقليس ( أنجيلا أنجيلا )،
  • سمك البوري (موجيل لبروسيس لبروسيس)،
  • سمك الشينشار ( أنواع تراكوروس)،
  • سمك الجرموز (لوفاروس أمبرياليس)،
  • السردين (سردينا بيلكاردوس)،
  • سردينوبس (أنواع سردينوبس)، فصيلتي 1,0 1,5 0,05 0,10
  • سمك التونة (أنواع تينوس و أنواع أوتينوس وكاتسووونوس بيلآميس)،
  • سمك السيتو أو لسان المحامي ( ديكولوغوغلوس كونيتا)،
  • السقمري (أنواع سكومبر). 3.2 - البونيتو (أنواع أوكسيس). 4.2 - اللحم العضلي لأبو سيف الطويل (كزيفياس جلاديوس). 5.2 - اللحم العضلي للأنشوفة (أنواع أنجرولوس). 0,2 0,3 0,3 6.2 - القشريات، باستثناء اللحم الأسمر لسرطان البحر و باستثناء رأس 0,5 ولحم صدر الأربيان و القشريات الشبيهة الكبيرة الحجم (من النيفروبيدي و البلينوريدي). 7.2 - الرأسقدميات (بدون أحشاء). 8.2 - الرخويات الحية ذات الصدفتين (باستثناء المحار و أصداف سان 3 - الزئبق : 1.3 اللحم العضلي للسمك (1) .(2) فصيلتي 1,0 جاك). 1,0 0,5 2.3 - القشريات، باستثناء اللحم الأسمر لسرطان البحر و باستثناء رأس 0,5 ولحم صدر الأربيان والقشريات الشبيهة الكبيرة الحجم (من النيفروبيدي و البلينوريدي). 3.3 - اللحم العضلي للأسماك الآتية (1) (2) :
  • خنزير البحر (أنواع لوفيوس)،
  • ذئب الأطلسي (أناريشاس لوبوس)،
  • البونيت (صاردا صاردا)، فصيلتي 1,0

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 27 أبريل سنة 2011 م المنتجات المقادير القصوى ( ملغ / كلغ من الوزن في الحالة الطازجة)

  • سمك الأنقليس ( أنواع أنجيلا )،
  • الإمبراطور هوبلوستيت البرتقالي أو هوبلوستيت بحر المتوسط (أنواع هوبلوستيتوس)،
  • سمك الرومانة (كوريفانويداس روبيستريس)،
  • راقود الأطلسي ( هيبوغلوسيس هيبوغلوسيس)،
  • أبداش الكاب (جينيبتيروس كبنسيس)،
  • سمك المرلين ( أنواع ماكيرة)،
  • سمك الكردين (أنواع ليبيدورومبيس)،
  • البوري (أنواع مولوس)،
  • الوردي (جينيبتنوس بلاكودس)،
  • سمك الزنجور أو كراكي( إيسوكس لوسيوس)،
  • بلومات (أورسينوبسيس اونيكولور)،
  • سمك كابلان المتوسط (تريكوبتيروس مينوتوس)،
  • سمك بيلونة العادي (سونتروسيمنيس كولوليبسيس)،
  • الراية (أنواع راجا)،
  • سمك السبيست الكبير(سيباستس مارينوس، سيباستس مانتلا وسيباستس ففيباروس)،
  • السمك الشراعي للأطلسي (إيستيوفوروس بلاتيبتيروس)،
  • سمك السيف الفضي (ليبيدوبوس كوداتوس، أفانوبوس كاربو)،
  • سمك القاجوج و البجيل (أنواع باجيلوس)،
  • سمك القرش (كل الأنواع )،
  • سمك الأسكوليي الأسود أو الستروماتي (لييدوسيبيوم فلافوبرونيوم)،
  • سمك الروفي (روفيتوس بريتيوسوس)،
  • سمك الأسكوليي الثعبان (جيمبيلوس سيربينس)،
  • سمك الأستيرجون ( أنواع أسيبنسر)،
  • سمك أبو سيف الطويل (كزيفياس جلاديوس)،
  • سمك التونة (أنواع تينوس و أوتينوس وكاتسووونوس بيلآميس). 4 - ميتيل الزئبق (3) : 1.4 - السمك الطازج باستثناء الأسماك المفترسة المذكورة في النقطة 4 - .2 0,5 2.4 - السمك المفترس مثل سمك القرش و سمك أبو سيف الطويل وسمك 1,0 التونة و سمك الزنجور و أسماك أخرى. ملاحظة : (1) اللحم العضلي للأسماك الحية و الأسماك الطازجة و المجمدة و هبر الأسماك ولحوم أخرى من الأسماك (حتى المفرومة منها) طازجة أو مجمدة. (2) عندما يستهلك السمك بأكمله، يطبق المقدار الأقصى على السمك بأكمله. (3) الحدود القصوى لمادة ميتيل الزئبق في الأسماك الطازجة و المحولة و المنتجات المستحضرة من هذه الأسماك.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه 27 أبريل سنة 2011 م 5 - الحدود القصوى لمواد الدييوكسين والبوليكلورو الثنائي الفنيل : المنتجات اللحم العضلي للأسماك و منتجات الصيد البحري والمنتجات المشتقة باستثناء سمك الأنقليس (1) و :

  • الأسماك الحية،
  • الأسماك الطازجة أو المثلجة،
  • الأسماك ا لمجمدة،
  • هبر السمك و لحوم أخرى من الأسماك (حتى المفرومة منها)، طازجة، مثلجة أو مجمدة،
  • القشريات حتى و إن كانت منزوعة القشرة، حية، طازجة، مجمدة، مجففة، مملحة أو منقوعة،
  • القشريات غير منزوعة القشرة، طهيت في الماء أو على البخار، حتى وإن كانت مثلجة، مجمدة، مجففة مملحة، أو منقوعة،
  • الطحينة، مساحيق و كتل على شكل أقراص من القشريات مخصصة للاستهلاك البشري،
  • رخويات حتى و إن فصلت عن أصدافها، حية، طازجة، مثلجة، مجمدة، مجففة، مملحة أو منقوعة،
  • لافقاريات مائية غير القشريات والرخويات، حية، طازجة، مثلجة، مجمدة، مجففة، مملحة أو منقوعة،
  • الطحينة، مساحيق و كتل على شكل أقراص من لافقاريات مائية غير القشريات مخصصة للاستهلاك البشري،
  • مستحضرات و معلبات سمك،
  • الكفيار و بدائله المستحضرة انطلاقا من بيض السمك،
  • القشريات و الرخويات ولافقاريات المائية الأخرى المستحضرة أو المعلبة، يطبق أقصى مقدار على القشريات، باستثناء اللحم الأسمر لسرطان البحر و باستثناء رأس و لحم صدر الأربيان والقشريات الشبيهة الكبيرة الحجم (من فصيلتي النيفروبيدي و البلينوريدي). اللحم العضلي لسمك الأنقليس (أنجيلا أنجيلا) والمنتجات المشتقة. زيوت بحرية (زيوت أجسام الأسماك، زيت كبد السمك، وزيوت لكائنات بحرية أخرى موجهة للاستهلاك البشري). كبد السمك و المنتجات المشتقة من التحويل باستثناء الزيوت البحرية. (1) : عندما يُستهلك السمك بأكمله 8 يطبق المقدار الأقصى على السمك بأكمله . المقادير القصوى ( 2 ) مجموع الدييوكسين مجموع الدييوكسين و PCB OMS-PCDD/F-TEQ من نوع دييوكسين OMS-PCDD/F-PCB-TEQ 4,0 بغ/غ من الوزن 8,0 بغ/غ من الوزن في حالة في حالة الطزاجة الطزاجة 4,0 بغ/غ من الوزن 12,0 بغ/غ من الوزن في حالة في حالة الطزاجة الطزاجة 2,0 بغ/غ من الشحوم 10,0 بغ/غ من الشحوم
  • 25,0 بغ/غ من الوزن في حالة الطزاجة (3) (2) : دييوكس P (مجموع الپوليكلوروديبينزو- بارا دييوكس P ( PCDD ) و الپوليكلوروديبينزوفوران )PCDF( يعبر عنه G ا يعادلها من السموم بالنسبة للمنظمة العالمية للصحة ( OMS( ) بعد تطبيق TEF-OMS (عوامل معادلة السموم ) و جمع سموم الدييوكس P و البوليكلورو الثنائي الفنيل )PCB( من نوع دييوكس P (جمع كل من PCDD و PCDF و PCB ) يعبر عنه G ا يعادلها من السموم بالنسبة للمنظمة العالمية للصحة بعد تطبيق عوامل معادلة السموم .)TEF-OMS( (3) : بالنسبة لكبد السمك المعلب 8 يُطبق أقصى مقدار على مجموع محتوى العلبة الموجهة بغ: بيكوغرام . للاستهلاك البشري.

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م الملحق الثاني الحدود القصوى للعناصر السامة المعدية 1 - الحدود القصوى لحمض الأكادييك و سموم الدينيفيسيستوكسين و البيكتينوتوكسين والييسوتوكسين والأزاسپيراسيد في الرخويات الحية ذات الصدفتين :

  • يكون الحد الإجمالي الأقصى بالنسبة لحمض الأكادييك و االدينيفيسيستوكسين وللييسوتوكسين (الجسم بأكمله أو أي جزء على حدى صالح للاستهلاك) 160 ميكروغرام بما يعادله من حمض الأكادييك في الكيلوغرام الواحد.
  • يكون الحد الأقصى بالنسبة للييسوتوكسين (الجسم بأكمله أو أي جزء على حدى صالح للاستهلاك) 1 ميليغرام بما يعادله من الييسوتوكسين في الكيلوغرام الواحد.
  • يكون الحد الأقصى بالنسبة للأزاسييراسيد (الجسم بأكمله أو أي جزء على حدى صالح للاستهلاك) 160 ميكروغرام بما يعادله من الأزاسيبراسيد في الكيلوغرام الواحد. 2 - الحد الأقصى من السم المسبب للشلل : لا ينبغي أن يتجاوز 80 ميكروغرام من الساكسيتوكسين في 100 غ من لحم الأصداف . 3 - الح د الأق ص ى من السم المس بب للن سيان : لا ينبغي أن يتجاوز 20 ميكروغرام من حمض الدموييك لكل غرام من لحم الأصداف . الملحق الثالث الحدود القصوى للعناصر الميكروبيولوجية المعدية في الرخويات الحية ذات الصدفتين
  • الكوليفورم البرازي : لا يتجاوز 300 كوليفورم برازي في كل 100 غرام من لحم الأصداف والسائل بين الصدفتين في 100 % من العينات،
  • إش يري شيا ك ولي : لا يتجاوز 230 إشيريشيا كولي في كل 100 غرام من لحم الأصداف والسائل بين الصدفتين في 100 % من العيّنات،
  • السالمونيل : انعدامها في 25 غ من لحم الأصداف في 100 % من العيّنات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة 2011، يحدّد المواصفات التقنية لمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية. إن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-184 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغلالها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-184 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-184 المؤرّخ في 9 رب يع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، تصنف مؤسسات الصّيد بواسطة شباك الصّيد الثابتة ومؤسسات الصّيد البيولوجية بواسطة مصايد أو أقفاص قارة، مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية. المادّة 3 : تتشكل مؤسسة الصّيد بواسطة شباك الصّيد الثابتة من حاجز من الشباك يوضع عموديا على الشاطىء وتكمله حظيرة تشكل فخا حيث يتم فيه حجز السمك. يتم تقسيم هذه الحظيرة بواسطة شباك أفقية تمدد عموديا وتكون مزودة بعوامات وأثقال مشكلة بذلك مقصورات أو غرف تكوّن هيكل مؤسسة الصّيد بواسطة شباك الصّيد الثابتة حيث يتم حجز السمك. تتشكل مؤسسة الصّيد بواسطة شباك الصّيد الثابتة من الأجزاء الآتية :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 جمادى الأولى عام 1432 ه

  • الذيل الذي يوجه السمك إلى الغرف،
  • الهيكل المشكّل من سلسلة من الغرف، منها غرفتان للدخول، يكون كل منهما على أحد جانبي الذيل لتلقي السمك،
  • غرف ة الموت، وهي الجيب ال ذي يتم ف يه حجز السمك. المادّة 4 : يجب أن تستجيب مؤسسة الصّيد بواسط ة شب اك الصّ يد الثابت ة للمواصف ات التقنية الآتية : الهيكل :
  • حجم فتحة عيون شبكة غرف الهيكل : 30 سنتيمترا. غرفة الموت :
  • العرض : 30 مترا،
  • حجم فتحة عيون الشبكة : من 6 إلى 10 سنتيمترا. الذيل : يتكوّن من جزئين :
  • ذيل اليابسة أو شباك اليابسة : يفوق ارتفاع الشبكة عمق القاع بنسبة قد تصل إلى 03%،
  • حجم فتحة عيون الشبكة : من 50 إلى 60 سنتيمترا.
  • ذي ل البحر أو شب اك البحر : الط ول أقل من ميل واحد،
  • حجم فتحة عيون الشبكة : من 50 إلى 60 سنتيمترا. المادّة 5 : تعد مؤسسات االصّيد بواسطة مصايد أو أقفاص قارة حاجزا مصنوعا بألواح معدنية مسيّجة أو بأوت اد أو خشب أو قصب وشب اك تثبت على عمق لا يتجاوز مترين (2) إلى 3 أمتار في منطقة الاتصال بين البحيرة والبحر. هذه الألواح قابلة للنقل عموديا، وتوضع على شكل “V” وتكون مزودة بغرف حجز السمك على الحواف. تتشكل مؤسسات الصّ يد بواسط ة المص ايد أو الأقفاص القارة من :
  • غرفة رئيسية،
  • غرفتين (2) من غرف الرجوع أو غرف الحجز. 27 أبريل سنة 2011 م المادّ ة 6 : تتوقف المواصفات التقنية لمؤسسات الصّيد بواسطة المصايد أو الأقفاص القارة على المواد المستعملة في تركيبها. مؤسسات الصّيد بواسطة المصايد أو الأقفاص القارة من الخشب :
  • العرض : الانفتاح على البحر يفوق 700 متر،
  • حجم فتحة عيون الشبكة : من 16 إلى 25 مليمترا،
  • قطر الوتد : من 30 إلى 50 سنتيمترا،
  • طول الوتد : متران (2)،
  • الهيكل في شكل “V” أو عدة أشكال من .”V” مؤسسات الصّيد بواسطة المصايد أو الأقفاص القارة المعدنية :
  • العرض : الانفتاح على البحر يفوق 700 متر،
  • حجم فتحة عيون الشبكة : من 16 إلى 25 مليمترا،
  • العارضة : من المع دن IPM (ع ارضة معدني ة في شكل I)،
  • التباع د بين العارضات : من متر واحد (1) إلى 1,2 مترا،
  • العبّارة : تغرس العارضات أربع ة (4) أمت ار في ال رواسب الكامن ة ولا تتج اوز 50 سنتيمت را من سطح الماء،
  • الهيكل في شكل “V” أو عدة أشكال من .”V” مؤسسات الصّيد بواسطة المصايد أو الأقفاص القارة من الإسمنت المسلّح :
  • العرض : الانفتاح على البحر يفوق 700 متر،
  • حجم فتحة عيون الشبكة : من 16 إلى 25 مليمترا،
  • العمود : من الإسمنت،
  • التباع د بين الأعمدة: من مت ر واح د (1) إلى 1,5 مترا،
  • العبّارة : تتجاوز 50 سنتيمترا من سطح الماء،
  • الهيكل في شكل “V” أو عدة أشكال من .”V” المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 27 فبراير سنة .2011 عبد الله خنافو

23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 27 أبريل سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، يؤهل مديري الصّيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل الوزير المكلّف بالصّيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،

  • بمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصّيد البحري وتربية المائيات، لا سيّما المادّة 71 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمّن قانون الإج راءات المدنية والإدارية، لا سيّم ا المادّة 828 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-135 المؤرّخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمّن إنشاء مديريات الصّيد البحري والموارد الصّيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يؤهّل مديرو الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ال ولايات لتمث يل الوزي ر المكلّف بالصّيد البحري أمام جميع الجهات القضائية، في دعاوى الادعاء وكذا دعاوى الدفاع. المادّ ة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الصّيد البحري والموارد الصّيدية في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة .2011 عبد اللّه خنافو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة