قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 10 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى نائب مدير الموظفين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد سمير لحول، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 10 أبريل سنة .2011 محمود خذري وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.