مرسوم تنفيذي رقم 11-171 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره م لي اران وخمسمائة وخمسون مليون دين ار ( 2.550.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة وخمس ون مليون دينار 2.550.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةي خص ص لمي زاني ة سنة 2011 اعت م اد دفع ق دره مل ياران وخمسمائة وخمسون ملي ون دين ار ( 2.550.000.000 دج) ورخصة برنامج ق درها ملياران وخمسمائة وخمسون مليون دينار 2.550.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.550.000 2.550.000 المجموع 2.550.000 2.550.000 23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م الملحق الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية
- مواضيع مختلفة (تابع) (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 1.300.000 1.300.000 1.250.000 1.250.000 المجموع 2.550.000 2.550.000 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.