مرسوم تنفيذي رقم 11-165 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 مح رم عام 1431 الموافق 12 يناي ر سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور ف ي مجال التسيير المدمج للموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم ه ذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية .
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : تقع نفقات سير اللجنة على عاتق وكالة الحوض الهيدروغرافي".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى 27 أبريل سنة 2011 م تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.