مرسوم تنفيذي رقم 11-169 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليون دينار 11.275.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها أحد عشر مليارا وستمائة وثماني ة 27 أبريل سنة 2011 م وعش رون مليون دينار 11.628.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليون دينار 11.275.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها أحد عشر مليارا وستمائة وثمانية وعشرون ملي ون دين ار 11.628.000.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 8.970.000 11.628.000
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 2.305.000 - المجموع 11.275.000 11.628.000 23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م الملحق (تابع) الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 000 238 000 475
- دعم الخدمات المنتجة 000 197 000 362
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 868 2 000 670 5
- التربية والتكوين 000 168 000 335
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 791 000 581 1
- دعم الحصول على سكن 000 415 1 000 830 2
- المخططات البلدية للتنمية 000 375 000 375
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 000 223 5 - المجموع 11.275.000 11.628.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.