مرسوم تنفيذي رقم 11-168 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض تسيير ومتابعة المشاريع،
- تعويض التفتيش والمراقبة.
المادّ ة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من وزير السكن والعمران .
المادة 4
فتح المادةيصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، حسب النسب الآتية :
- 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين التابعين لأسلاك :
- مفتشي التعمير،
- مهندسي السكن والعمران،
- المهندسين المعماريين.
- 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين التابعين لأسلاك :
- تقنيي السكن والعمران،
- المساعدين التقنيين للسكن والعمران،
- الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران.
المادة 5
فتح المادةيحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع بنسبة %10 من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الآتية :
- مهندسو السكن والعمران،
- المهندسون المعماريون،
- تقنيو السكن والعمران،
- المساعدون التقنيون للسكن والعمران،
- الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران.
المادّ ة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي التعمير.
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالسكن والعمران ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرس وم، لا سيما أح كام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-227
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 ج مادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل س نة 2011 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.