مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرياض (المملكة العربية السعودية)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالرياض (المملكة العربية السعودية)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.