مرسوم رئاسيّ رقم 12-142 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقع بالكويت في 20 أبريل سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون الإعلامي، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، الموقع بالكويت في 20 أبريل سنة 2008، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون إعلامي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الك ويت، المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين".
- رغبة منهما في توثيق أواص ر الأخ وة وتع زيز وتشجيع التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، مع م راع اة الأنظمة والقوانين المعم ول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف هذا الاتف اق إلى وض ع أط ر وسبل التعاون والتبادل بين الطرفين في مجال اهتماماتهما في ميدان الإعلام والاتصال، وبين المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين.
المادّة 2 يتم التنسيق بين وزارة الاتصال في الجمهورية الج زائ رية الديمقراطية الشعب ية ووزارة الإعلام في دولة الكويت فيما يتعلق بالعلاقات والاتصالات المختلفة التي تربطهما وتسخيرها بما يخدم القضايا الع رب ية، وفيما يتعلق بمش اركتهم ا وم واقفهم ا في المؤتمرات والندوات، الدولية، والإقليمية والجهوية الخاصة بالإعلام.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان إقامة وتوثيق التع اون بين مؤسستي الإذاعة والتلفزيون في كلا البلدين، وذلك بعقد اتف اقات مباشرة بينهم ا تشمل كاف ة أوجه التع اون الممك ن ة وفق ا للإمكانات المتاحة لديهما.
المادة 4
فتح المادةيشج ع الطرفان وكالتي أنباء البلدين على تعزيز التعاون بينهما، وذلك من خلال عقد اتفاق للتعاون والتنسيق في تبادل الأخبار والمعلومات الإخبارية بينهما.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب المكتسبة في مجال الصحافة المكتوبة، وإتاحة ف رص التدريب والتكوين للصحافيين بقصد الاستفادة من تجاربهما. 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل الوفود الصحفية للتعريف بكل من البلدين وتغطية مناسبات الأعياد الوطنية، وإب راز المكاسب والإنج ازات التي تحققت في كليهما، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية .
المادة 7
فتح المادةيقدم كل طرف للط رف الآخر التسهيلات والمساعدات الفنية اللازمة لفرق الصحفيين والإعلاميين الموفدين في مهام إعلامية بين البلدين.
المادة 8
فتح المادةيتحمل الطرف الموفد نفقات السفر ذهابا وإيابا لمبعوثيه، ويتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والتنقل الداخلي.
المادة 9
فتح المادةلا تتعارض مواد هذا الاتفاق مع إمكانية قيام الطرفين بأية أنشطة أخرى في مجال الإعلام والاتصال، على أن يتم الاتفاق على التفاص يل المتعلق ة بها بالطرق الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةيح ل هذا الاتفاق مح ل اتفاقية التعاون الإعلامي بين حك ومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب ية وحكوم ة دول ة الك ويت الموقّع في الجزائر بتاريخ أوّل ربيع الأوّل عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة .1981
المادة 11
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيّز التّنفيذ.
2 - يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين ويدخل هذا التعديل حيّز النّفاذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة
3 - يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته بتعديله أو إنهائه، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه.
حرّر في مدينة الكويت يوم الأح د بتاريخ 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغ ة العرب ية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية صباح الخالد الحمد الصباح مراد مدلسي وزير الإعلام وزير الشؤون الخارجية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.