قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي " الصحراء"
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي " الصحراء"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.