مرسوم رئاسيّ رقم 12-144 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتع اون في المجال الصحي، الموقعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت للتعاون في المجال الصحي، الموقعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون في المجال الصحي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الك ويت، المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين".
تأكيدا منهما على تعزيز العلاقات الثنائية ب ين البلدين في كاف ة المجالات ومنها التع اون في المجال الصحي، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يق وم الط رفان بتشج يع وتطوي ر التع اون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية والتمريض بهدف تبادل الخبرة والمعرفة العلمية والفنية.
المادّة 2 سيعمل الطرفان على تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك الآتية :
أ) الإدارة الصحية،
ب) الرعاية الصحية بالمستشفيات،
ج) تعزيز الصحة والوق اي ة من الأم راض السارية و المتوطنة،
د) البحوث الطبية والعلم ية ذات الاهت مام المشترك،
ه) المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشت رك التي يمكن أن يقررها الطرفان.
المادة 3
فتح المادةسيتعاون الطرفان من خلال :
أ) تبادل المعلومات،
ب) تبادل الوفود والاستشاريين،
ج) تبادل الخبرات بشأن القضايا الصحية ذات الأولوية بالنسبة لكلا البلدين،
د) المشاركة في المؤتمرات الطبية والاجتماعات وورش العمل التي تنظم في أي من البلدين،
ه) مشاريع مشتركة وتدريب العامل ين في مجالات الرعاية الصحية والعلوم الطبية الصيدلانية والمساندة والتمريض.
المادة 4
فتح المادةيتبادل الطرفان، بناء على طلبهما، التشريعات التي تنظم الأنشطة في مجال الرعاية الصحية، فضلا عن المعلومات والخبرات في مجالات العلوم الطبية والتطورات التكنولوجية الحديثة، والأجهزة الطبية الحديثة.
المادة 5
فتح المادةيقوم الطرفان بالجهود الحثيث ة لتع زي ز التع اون المباشر بين المؤسسات الطبية والمراك ز التخصص ية في البلدين في المج الات ذات الاهتمام المشترك.
المادة 6
فتح المادةيشكل الطرفان لجنة عمل مشتركة لتفعيل ما جاء في بنود مذكرة التفاهم وتجتمع اللجن ة بالتن اوب في البلدين مرة كل عام، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب أحد الطرفين. 4 أبريل سنة 2012 م
المادة 7
فتح المادةجميع النفقات المترتب ة على تب ادل زي ارة الوفود الصحية، بما في ذلك النقل، وتك اليف المعيشة ومص اريف الإقام ة تك ون على نفقة الجهة الطالبة.
المادة 8
فتح المادةي جوز تعديل مذكرة التفاهم هذه من خلال الم واف ق ة الخط ية ب ين الط رفين، وتدخل هذه التعديلات حيّز النّفاذ وفقا للمادّة (9) من هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةت دخل م ذكرة الت فاهم ه ذه حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية باست يفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفع ول لمدة خ مس (5) س ن وات منت اريخ ن فاذه ا، وتج دد ت لقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أح د الطرفين الط رف الآخر كت ابيا برغبته في إنه ائها، وذل ك قب ل مرور ست ة (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
حرّرت هذه المذكرة في مدينة الج زائر يوم الثلاث اء بتاريخ 4 ذي الق ع دة عام 1431 الموافق 12 أك ت وب ر س نة 2010 من نسختين أصليتين ب الل غة الع ربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الكويت الجزائرية د. محمد صباح السالم الديمقراطية الشعبية الصباح د. جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء وإصلاح المستشفيات ووزير الخارجية مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.