مرسوم رئاسيّ رقم 12-143 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التدريب والتعليم المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة بالكويت يوم 20 أبريل سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم في مجال التدريب والتعليم المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقْعة بالكويت يوم 20 أبريل سن ة 2008، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعليم المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكوم ة دولة الكويت، والمشار إليهم ا فيما يلي ب"الطرفين"،
- رغبة منهما في إقامة تعاون ثنائي في مجال التدريب والتعليم المهني،
- وقناعة منهما بضرورة تحقيق تعاون مستمر في مج ال التدريب والتعليم المهني بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين الجزائريّة ووزارة التعليم الع الي (الهيئة العامّة للتعليم التطبيقي والتدريب) في دولة الكويت، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وفقا للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح السارية في كلا البلدين، ودعم أوجه التعاون في مجالات التدريب والتعليم المهنيين وتطويره.
ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تطوير الموارد البشرية والتدريب على المهارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية.
المادّة 2 يعمل الطرفان على تطوير التعاون في مجالات التدريب والتعليم المهني عبر الطرق الآتية :
1 - تشجيع إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات وورش عمل ومعارض للمدربين والمتدربين بالإضافة إلى مديري المعاهد التدريبية،
2 - إجراء البحوث والدراسات الفنية التي تساعد على تنفيذ مجالات التعاون المحددة،
3 - تبني برامج تدريب مشتركة للمدربين ولمديري إدارة مراكز ومعاهد التدريب،
4 - تبادل الخبرات في المجالات الفنية من أجل تطبيق برامج التدريب (التكوين) وإجراء الدراسات والاستثمارات، 4 أبريل سنة 2012 م
5 - تبادل الدراسات والبحوث وغيرها من المواد المعلوماتية ذات الصلة، ونشرها،
6 - الاعتراف المتب ادل بالمؤهلات في المج الات التي يحددها الطرفان بحسب الأولويات،
7 - أي شكل من أشكال التعاون في مجال التعليم المهني وفق برامج يتفق عليها الطرفان لاحقا.
المادة 3
فتح المادةلأجل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يعقد ممثلون عن الطرفين اجتماعات دورية بالتناوب في كلا البلدين مرة على الأقل كل سنة، وذلك في إطار اللجنة المشتركة الجزائرية الكويتية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى ما يأتي :
1 - وضع برامج تنفيذية لهذه المذكرة،
2 - تقديم المقترحات الخاصة بالإجراءات الماليّة والإدارية والفنية المتعلقة بتنفيذ هذه البرامج،
3 - اقتراح مزيد من الأنشطة التعاونية في مجال التدريب والتعليم المهني،
4 - بناء قنوات واتصال مباشرة بين المسؤولين لمتابعة تنفيذ هذه البرامج.
المادة 4
فتح المادة1 - يتحمل الطرف المرسل تكاليف سفرالأفراد المعنيين بتنفيذ أي مهمة لدى الطرف الآخر، ويكون تحمل نفقات الإقامة والتنقل على الطرف المضيف،
2 - يكون تحمل النفقات المتعلقة بأوجه التعاون الأخرى بين الطرفين المحددة في الفق رة السابع ة من المادّة الثانية، وفقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادّة.
المادة 5
فتح المادةيسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أي من الأحكام الواردة في هذه البرامج أو تنفيذه أو تطبيقه، بالطرق الودية.
المادة 6
فتح المادة1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التّنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيّز التّنفيذ، 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م
2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين ويدخل هذا التعديل حيّز التّنفيذ بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته بتعديلها أو إنهائها، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها،
4 - إن إنهاء مذكرة التفاهم هذه سوف لن يؤثر على أية برامج تنفيذية أو اتفاقيات خاصة أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه المذكرة، وسوف تظل نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك البرامج التنفيذية أو الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.
وقعت في مدينة الكويت يوم الأحد بتاريخ 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية د. محمد صباح السالم الديمقراطية الشعبية الصباح مراد مدلسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية ووزير الخارجية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.