قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.