قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة
- 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف : 15-18-00 الى 17 ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د.ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) ( 6,35 دج تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.3 د. ج - نمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرارات مؤرخة في 24 شوال عام 1390 و 23 رجب و 6 شوال عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 و 13 و 24 نوفمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المستشارين 22 ديسمبر الثقافيين . 329 سنة 1971 يتضمن الجدول النموذجي لعدد الموظفين البلديين - قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية و 20 شعبان عام في البلديات التى تضم 60.000 نسمة فاقل . وزارة الاخبار والثقافة 327 1390 و 6 شوال عام 1391 الموافق 26 غشت و 20 اكتوبر سنة 1970 و 24 نوفمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك الملحقين قرارات مؤرخة في 14 و 18 جمادى الاولى و 13 شوال عام الثقافيين . 330 1390 و 21 محرم و 9 ربيع الاول و 9 جمادى الاولى عام 1391 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق II ابريل سنة الموافق 17 و 21 يوليو و II ديسمبر سنة 1970 و 18 مارس | 1970 يتضمن تعيين مسؤول عن الوثائق متمرن . - 330 و 4 مايو و 2 يوليو سنة 1971 تتضمن تعيين مستشارين للاخبار - قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 متمرنين .. 329 | غشت سنة 1971 يتضمن تعيين ملحق صحافي متمرن 330
326 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 شوال عام 139 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 يتضمن اعادة ادراج كاتب اداري في سلكه الاصلي . 330 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يتضمن قبول استقالة عون اداري 330 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يتضمن قبول استقالة مراقب للسينما • 330. 330 قراران مؤرخان في 18 و 29 شوال عام 1391 الموافق 6 و 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان نقل و ادراج في سلك سائقي السيارات . 330 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 يتضمن ترتيب في سلك الاعوان التقنيين للصوت .. 331 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه
- قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1391 الموافق 23 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح وزارة البريد والمواصلات قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 1200 متر مربع مقابل تعويض قدره ستة آلاف دينار . 337 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية قسنطينة كائنة بشارع برانلي ، تحمل حرف « أ ، مساحتها 1123,20 مترا مربعا لازمة لتأسيس دار للحضانة . 338 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية قسنطينة ، تحمل رقم 24 و 25 « بي » من تجزئة بورجوى سابقا ، مساحتها 516 مترا مربعا لازمة لبناء قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر | مركز ثقافي • 338 سنة 1971 يتضمن ترتيبا في سلك عارضي الافلام .. 331 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 30 شوال عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس التوجيه للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء . 331 قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . - 331
- قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين .. 332 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتعلق بتسويق الفلفل الاسود والشاى . 332 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين حدود الربح فى توزيع الصابون والصابونات الصغيرة 332 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 يتعلق ببرامج شهادة البروفي المهنية للمحاسب . 332 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط وضع قوائم الكفاءة للتعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوي المساعد للجمارك . , 337 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة - 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا البلدية جانت عن قطعة ارض لازمة لانجاز مشروع قرار مؤرخ في 17 صفر عام 139 الموافق 13 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية طيبات عن المركز الادارى الصحراوى سابقا التابع لهذه البلدة بما فيها قطعة ارض المبنى عليها والتي تبلغ مساحتها 2500 متر مربع و 8 مساكن منشأة على قطعة مساحتها 822,70 مترا مربعا قصد استعماله مكاتب تابعة لدار البلدية المذكورة . 338 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية الاغواط لازمة لبناء 20 مسكنا خاصا باطارات المراقبة . 338
- قرار مؤرخ في 19 صفر عام 139 الموافق 15 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية الاغواط لازمة لبناء حي خاص بالعمال يحتوى على 20 مسكنا . 338 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 139 الموافق 15 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 87 آرا و 15 سنتيارا كائنة بغرداية لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، كانت استعملت اساسا لبناء المركز الارتزى بغرداية . 338 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوحجاب قصد رى أراض .. 339 اعلانات وبلاغات اعلان من الشركة - الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بشأن تعديل جدول البضائع المحمولة على عربة كاملة والدفتر العام للتعريفات المتعلقة بنقل البضائع على القطار السريع والقطار البطىء واستبدال الرقم الاستدلالى للتغطية « ج » بالرقم الاستدلالى « ب » • 340 اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية التجهيز . 1337 بشأن تعديل آجال تسليم البضائع وسحبها .. 340
الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الوظائف البلدية التي يمكن أحداثها في كل بلدية بالنظر لعدد سكانها ، مبينة في الجدول النموذجي سنة 1971 يتضمن الجدول النموذجي لعدد الموظفين البلديين | الملحق بهذا القرار . في البلديات التي تضم 600000 نسمة فاقل
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 المواف 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ولا سيما المادة 25 منه ، المادة 2 : يجوز لوزير الداخلية ان يأذن في ادخال تغيير على عدد الوظائف التي يحتوى عليها الجدول المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار وذلك باقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى وبعد صدور رأى معلل من قبل الوالى . المادة 3 : سيحدد بموجب قرار من وزير الداخلية الجدول النموذجي لعدد الوظائف اللازمة للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 600000 نسمة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 139 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 • احمد مدغري جدول عدد الموظفين البلديين ولاية …… من 1 الى 50000 الوظائف 5.000 100.000 نسمة نسمة الاسلاك الادارية
-
- الكاتب العام
- الكاتب العام المساعد
- مدير مصلحة
- كتاب البلديات التي تضم من 30 الى 60.000 نسمة
- رؤساء مكاتب البلديات التي تضم أكثر من 400000 نسمة
-
- ملحقو الادارة البلدية
- كتاب البلديات التي تضم من 1 الى 300000 نسمة 100000 من 220.000 من 330.000 400.000 220.000 30.000 440.000 60.000 نسمة نسمة نسمة نسمة I I
I I I 2 I I
الجريدة الرسمية للجمهورية
تابع للجدول من 1 الى 50000 من 10.000 الوظائف 5.000 10.000 20,000 نسمة نسمة نسمة رؤساء مكاتب البلديات
- التي تضم من 20 الى 400000 نسمة كتاب الادارة البلدية I I I
- اعوان الادارة البلدية I 2 3
- اعوان المكاتب 2 4 5
-
- مختزلون اعوان ضاربون على الآلة- الكاتبة I I ‘ 2 اعوان المصالح I I 2- الاسلاك التقنية مدير المصالح التقنية
- مهندس رئيسي مهندس الدولة التسابع- للادارة البلدية مهندس التطبيق- تقنى تابع للادارة البلدية I الاعوان التقنيون- المتخصصون I I
الاعوان التقنيون للادارة
البلدية I I I مفتش للوقاية الصحية
- رئيس ) العمال المهنيون
- من الصنف الاول ) رئيس فرقة ( العمال المهنيون من الصنف الاول ) العمال المهنيون ( من
- الصنف الاول ) 2 2 3 رئيس عمال ( العمال
- المهنيون من الصنف الثاني ) الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه 20.000من 30.000 440.000 330.000 400.000 60.000 نسمة نسمة نسمة I 2 2 3 4 4 6 9 9 II 16 I 2 3 4 3 4 6 I I I 2 3 I 2 3 2 2 4 I I I I I I I 2 6 8 12
الثلاثاء 6 صفر 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 تابع للجدول من 1 الى من 5.000 الوظائف 5.000 1 10.000 نسمة نسمة رئيس فرقة ( العمال المهنيون من الصنف الثاني )
- العمال المهنيوني من الصنف الثاني 3 4 العمال المهنيون من الصنف الثالث 5 8
- سائقو السيارات من من الصنف الاول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني I I
- عرفاء الشرطة
- اعوان الشرطة 2 3 وزارة الاخبار والثقافة- 10.000 20.000 من لى 30,000 440.000 220.000 300.000 440.000 60.000 نسمة نسمة نسمة نسمة I I I 3 6 8 10 25 15 20 २० 40 I 2 3 5 2 2 3 5 I I 2 4 5 6 8 بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 ، يعين السيد محمد الطاهر شباطة ، مستشارا قرارات مؤرخة في 14 و 18 جمادى الاولى و 13 شوال عام | متمرنا للاخبار . 1390 و 21 محرم و 9 ربيع الاول و 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 و 21 يوليو و 11 ديسمبر سنة 1970 و 18 مارس | و 4 مايو و 2 يوليو سنة 1971 تتضمن تعيين مستشارين للاخبار متمرنين بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1390 الموافق - 17 يوليو سنة 1970 ، يعين السيد بلقاسم حسن جاب الله مستشارا متمرنا للاخبار . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق | 21 يوليو سنة 1970 ، يعين السيد الهواري سايح ، مستشارا | متمرنا للاخبار . بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد يحيى عماني ، مستشارا متمرنا للاخبار . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 ، يعين السيد الحسن بهلول ، مستشارا متمرنا للاخبار .. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1391 الموافق 4 مايو سنة 1971 ، يعين السيد محمد عباسة ، مستشارا متمرنا للاخبار . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 ، يعين السيد رمضان زبير شاوش ، مستشارا متمرنا للاخبار . قرارات مؤرخة في 24 شوال عام 1390 و 23 رجب و 6 شوال عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 و 13 و 24 نوفمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المستشارين الثقافيين بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 ، يعين السيد محمد بوزيد مستشارا ثقافيا متمرنا . . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 139 الموافق 13 ديسمبر سنة 1971 ، تقبل استقالة السيد عبد الرحمن بوشان ، المستشار الثقافي المتمرن ، ابتداء من 31 غشت سنة 1971 .
330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه ويشطب على اسم المعنى بالامر من سلك المستشارين الثقافيين | 17 غشت سنة 1971 يعين السيد لطفي بوفجي ، ملحقا صحافيا ابتداء من نفس التاريخ • بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 ، يعين السيد عبد الحميد بن موسى ، مستشارا ثقافيا متمرنا ويلحق بالمعهد الوطني للموسيقى . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 ، يعين السيد أمقران الحفناوى ، مستشارا ثقافيا متمرنا ، ويلحق بالمعهد الوطني للموسيقى . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 ، تعين الآنسة هنية زاووش ، مستشارة ثقافية متمرنة ، وتلحق بالمعهد الوطني للموسيقى . ويسرى ! مفعول القرارات الثلاثة الاخيرة ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية و 20 شعبان عام 1390 و 6 شوال عام 1391 الموافق 26 غشت و 20 اكتوبر سنة 1970 و 24 نوفمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك الملحقين الثقافيين
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 ، يعين السيد على يطاغن ، ملحقاً ثقافيا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 ، يعين السيد الحلو قاسي ، ملحقا ثقافيا متمرنا نا . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 ، تقبل استقالة السيد على يطاغن الملحق الثقافي المتمرن ، ابتداء من II ابريل سنة 1971 . قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين مسؤول عن الوثائق متمرن بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 تعين الآنسة ابي عياد دليلة مسؤولة متمرنة عن الوثائق .. قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين ملحق صحافي متمرن بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق - متمرنا ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 يتضمن اعادة ادراج كاتب اداري في سلكه الاصلي بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 139 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 يعاد ادراج السيد نور الدين ميمون في سلكه الاصلي بوزارة الاخبار والثقافة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة . 1971 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يتضمن قبول استقالة عون اداري بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 تقبل استقالة السيد يوسف بوسلهام ، العيون الادارى ابتداء من 31 مارس سنة 1971 ويشطب على اسم المعنى بالامر من سلك الاعوان الاداريين ابتداء من نفس التاريخ قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يتضمن قبول استقالة مراقب للسينما بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 139 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 تقبل استقالة السيد عمرو درارجة ، ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1971 . ويشطب على اسم المعنى بالامر من سلك مراقبى السينما ابتداء من نفس التاريخ قراران مؤرخان في 18 و 29 شوال عام 1391 الموافق 6 و 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان نقل وادراج في سلك سائقى السيارات بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 ينقل السيد احمد الوافي ، سائق سيارة من الصنف الثانى ( الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 165 ، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 ، تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1969 كما يلى :
الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 يدرج ويرسم سائقو السيارات التابعين للمركز الجزائري | للسينما ، والآتية اسماؤهم في سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني :
- السيد قرناح محمد ، السيد بوعلام بلعيد … ويدرج ويرسم السيد محمد سليماني في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول . ويرتب المعنى بالامر ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ، ويؤدي مرتبه من ميزانية وزارة الاخبار والثقافة ابتداء من أول يناير سنة 1969 . قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 يتضمن ترتيب في سلك الاعوان التقنيين للصوت بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 يرتب السيد العربي الهتيهت في سلك الاعوان التقنيين للصوت ، طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار . ويرتب فى الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و 8 اشهر و 16 يوما . قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 يتضمن ترتيبا في سلك عارضي الافلام بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 يرتب السيد عبد القادر عثماني العقاب في سلك عارضي الافلام طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار • ويرتب في الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عامان و II شهرا و II يوما .. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس التوجيه للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-137 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للاشغال العومية والبناء ولا سيما المادة II منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتألف مجلس التوجيه للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء ، من : مدير المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء . رئيسا ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزارة الداخلية ،
- ممثل كتابة الدولة للتخطيط ،
- ممثل الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين . مدير الدراسات للمعهد التقنووجي للاشغال العمومية والبناء ،
- مسؤول مصلحة التوظيف والتوجيه ،
- ممثلين عن رؤساء المجموعات ،
- اربعة تلامذة متمرنين المادة 2 : يكلف مدير التكوين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1391 الموافق 28 ديسمبر 1971 • محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يعتمد السميد مختار بخشي مراقبا للسندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة لمدة عامين ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1971 ..
332 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق اول مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير صندوق الضمان الاجتماعي | للموظفين
- بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد طويلى المدير المؤقت لصندوق الضمان الاجتماعي للموظفين وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1972 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة . 1972 يتعلق بتسويق الفلفل الاسود والشاى
- ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 والمتضمن حدود الربح التجارية القابلة للتطبيق على بعض منتجات البقالة ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان حدود الربح القصوى القابلة للتطبيق. في تجارة الفلفل الاسود والشاى تعين كما يلى : 1 الفلفل الاسود : سعره الجملة : 12 % سعر التقسيط : 20 % . ب - الشاى : سعر الجملة : 10 % سعر التقسيط : 20 % . المادة 2 : تشمل حدود الربح المشار اليها في المادة الأولى اعلاه اجرة جميع الوسطاء الذين يمكنهم أن يتدخلوا في دائرة التوزيع المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1 وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 .. عياشي ياكر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين حدود الربح في توزيع الصابون والصابونات الصغيرة ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 66 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الوطنية للاسعار ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان حدود الربح القصوى القابلة للتطبيق على الصابون والصابونات الصغيرة تعين كما يلى : ا - صابون المنزل المبيع بالوحدة أو في غلاف : سعر الجملة : 0,10 دمج في الكيلو أو عن كل غلاف ، سعر التقسيط : 0,20 د. ج في الكيلو أو عن كل غلاف. ب - الصابونات الصغيرة : سعر الجملة : 10 % سعر التقسيط : 20 % . المادة 2 : تشمل حدود الربح اعلاه اجرة جميع الوسطاء الذين يتدخلون في دائرة التوزيع قبل البيع للتاجر بالتقسيط. المادة 3 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس 1972 • عياشي ياكر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 يتعلق ببرامج شهادة البروفي المهنية للمحاسب ان وزير المالية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام. 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب ،
الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 وبمقتضى المرسوم رقم 72-41 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتكوين المحاسبين … يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدد برامج شهادة البروفي المهنية للمحاسب طبقا للملحقين المرفقين بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 عن وزير المالية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي محفوظ عوفي الكاتب العام عبد الحميد مهري الملحق الاول الشهادة الخاصة بتعليم التقنيات الحسابية
- أولا - المحاسبة العامة : 1 المبادئ العامة للمحاسبة : 1 : 1 - الميزانية :
- دراسة الاصول
- دراسة الخصوم مبدأ الجزء المزدوج
- تغير الميزانية . 2 - حساب الاستغلال العام : مبدأ التكاليف والايرادات-
- تسجيل الشراءات
- الجرد الدائم والمتقطع
- تسجيل الاجر
- تسجيل الضرائب والرسوم
- الاستهلاك
- التكاليف المدفوعة مسبقا : التكاليف الواجب دفعها 1 تسجيل الايرادات- 3 حساب الخسائر والارباح : 4 - ட المخطط الحسابي العام ، ب - الانظمة الحسابية وطرقها :
- النظام التقليدي ، التنظيم العام لنظام الصحيفة الوحيدة ،- وضع دفتر اليومية ودفتر الاستاذ والميزانية ، تقسيم دفتر اليومية وتقسيم الحسابات .. 2 نظام التركيز ، التنظيم العام للطريقة . التسجيل اليومي : دفاتر اليومية والدفاتر المساعدة ،
- التسجيل الدورى : الدفتر العام ودفتر الاستاذ العام ،
- الميزان المربع ، 3 - استعمال الرسم
- المبدأ
- التطبيق : النقل اليدوى او الميكانوغرافي ج مراقبة التسجيل :
- ميزانية مراقبة الحسابات الرئيسية
- موافقة الحسابات التقسيمية مع الحسابات الرئيسية
- تصحيح الاخطاء حدود المراقبة الحسابية وضرورة المراقبة التحليلية د - دمج وجمع الميزانيات والحسابات : ه حسابات النتائج والموازنة : وضع وتحليل ونقد ، ثانيا - المحاسبة التحليلية وعناصر التحليل المالي : 1-1 المحاسبة التحليلية للاستغلال I - تحليل الاثمان وسعر التكلفة :
- مختلف انواع الاثمان ،
- الثمن الجزئي والثمن الكلى . 2 – تحليل عناصر الثمن وسعر التكلفة :
- المواد الأولية ،
- اليد العاملة التكاليف الأخرى ، 3 - طرق حساب الاثمان وسعر التكلفة :
- التخصيص ، التوزيع ، الاقتطاع .
- السعر الموحد والفروق ،
- السعر المتغير والثمن الكامل .
- الثمن وسعر التكلفة الحقيقي . 4 - طرق الادراج في الحساب : المحاسبة المدمجة ،
- المحاسبة المستقلة ، 5 قيد المعلومات : ب - عناصر التحليل المالي : I تحليل ميزانيات وحسابات النتائج بواسطة النسب :
- حساب الاملاك 6 حساب التجارة ( الدوران ) ، حساب النتائج .
334 الجريدة الرسمية 2 مفهوم رأس المال الجاري :
-
- راس المال الجارى الخاص . رأس المال الجاري الدائم .- 3 الميكانوغرافية والتنظيم الحسابي :- 1 التسجيل اليدوى على الآلات الحاسبة :-
- تطبيقات التسجيل اليدوي ، الآلات الحاسبة : الوظائف والمميزات ،- آلات الفواتير : الوظائف والمميزات ،- الآلات الحاسبة : الوظائف والمميزات والارتباط- مع الآلات الاخرى ب الآلات ذات البطاقات المثقوبة :- مبدأ ومختلف نماذج الآلات ،
-
الوظائف والمميزات ،
تنسيق مختلف الآلات ..- استعمال الآلات في المحاسبة والاحصائية .- ८ مبدأ تنظيم العمل :- النماذج الجارية للاشغال الميكانوغرافية ،- - مبادىء التحليل الوظيفي ، مبادىء تنظيم العمل الميكانوغرافي ،- التحضير ، التنفيذ ومراقبة العمل ..- د التنظيم الحسابي :
- هيكل الخدمات الحسابية ، ارتباط الخدمات الحسابية مع الخدمات الاخرى ،- -4 الوثائق التجارية : 1 درس عام للوثائق التجارية المتعلقة بالمبادلات وتسديدها : I دراسة الوثائق الواردة بعده ومحيط استعمالها :- ورقة الطلبية - ورقة التسليم - ورقة الاستلام - ورقة العمولة - فواتير مختلفة - وصولات وسندات الايصال شيكات - حوالات مصرفية - سفتجة - سند لامر ، M - وثائق خاصة بالنقل :- النقل عبر الطرق ،
- النقل بالسكة الحديدية ، النقل البحرى ،-
- النقل الجوى ، الوسطاء ( عملاء المرور والسماسرة) .- ج - وثائق خاصة بالبنوك : I - - بالنسبة للعمليات المسماة عمليات الصندوق :
- الحسابات المصرفية ، اداء وسحب المبالغ ، الشيك وسند الامر ، دفع بالحساب ، رسالة اعتماد ، عملية القبض ، شيكات السفر ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه 2 بالنسبة لتوزيع الاعتماد :-
-
- القروض وفتح الاعتمادات برهن أو بدون رهن ،
- الخصم ، الاعتماد الطويل الاجل والمتوسط الاجل -3 بالنسبة للعمليات مع الخارج :
-
- شراء وبيع العملات الصعبة ، اعتماد الاستيراد والتصدير ، الاعتماد المثبت ،
- غطاء الصرف ، السفتجة ، الوثائق المستندية. د . الوثائق الخاصة بالتأمينات : التأمين ضد الحريق وحوادث العمل وضد الحوادث الناجمة عن المركبات والمتعلقة بالتأمين على الحياة وغيرها ، ه - المستودعات والمخازن العامة : 5 - الرياضيات والاحصائيات : 1 علم الحساب التجاري : I - علم الحساب :
- المضاعف المشترك الاصغر والقاسم المشترك . الاكبر ، الكسور ،-
- الجذور المربعة ، الكميات النسبية ، 2 - علم الحساب التجاري :
-
- الحساب التجارى : حساب الاثمان واسعار التكلفة والرسوم والضرائب والارباح واسعار البيع ، الفوائد البسيطة وتطبيقاتها : التعريف ، الصيغ ،- التطبيق ، الخصم ، الحسابات الجارية وذات الفوائد ، ب - الجبر المالي : I 2 - الجبر :
- الاعداد الجبرية ، العبارات الجبرية ،
- الدليل ، معادلات الدرجة الأولى والثانية ، خط بياني للدالات 6 ص = أس ، ص = أس 2 ، ص = اس
- متواليات عددية وهندسية ، 2 الجبر المالي : الفوائد المركبة : القيمة الحالية ، القيمة المكتسبة، حساب الاقساط السنوية ،
- استهلاك القروض ،
- استعمال الجداول ..
الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 الملحق الثاني الشهادة الخاصة بالاقتصاد والحقوق اولا - الجباية الخاصة بالمؤسسات : 1 القواعد العمومية الخاصة بالضرائب :
- ضرائب الدولة والضرائب المحلية . الاساس ، طرح الضرائب للتحصيل والاستيفاء ،- 2-2 الضرائب المباشرة : الاداء الجزافي عن الرواتب والأجور ،
-
الرسم التكميلي عن الاجور العالية ،
- الضرائب المترتبة عن الرواتب والاجور ، المفهوم الموجز عن الضريبة العقارية للاملاك
- المبينة والضريبة العقارية للاملاك غير المبينة ،
- الرسم العقاري ، التكليف بالضريبة عن الارباح الصناعية والتجارية- التكليف بالضريبة عن موارد رؤوس الاموال- المنقولة ،
- الضرائب الزراعية . التكليف بالضرائب عن الارباح غير التجارية ،- -3 الضرائب غير المباشرة :
- الرسم الوحيد الاجمالى المترتب على الانتاج ، الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على اداءات الخدمة الرسوم غير المباشرة الاخرى الرئيسية . الرسم المترتب على المنتجات البترولية ،-
- رسوم الضمان ،
- رسم الطابع ، رسوم التسجيل ، 4 رسوم الجمرك : الاساس والتحصيل ، 5 المبادىء الاولية للنزاعات الجبائية :- ثانيا - القانون الجبائي : 1 - I قانون العمل : I - التكوين المهني : التوجيه المهني ،
- التمهين ، التكوين المهني السريع- 2 العلاقات التعاقدية بين المشغلين واصحاب الاجور ،-
- عقد العمل ، الراحة الاسبوعية ، الصحة والامان ، التدابير الخاصة لحماية النساء والاطفال ،-
- مراقبة الاستخدام ، 3 - التمثيل المهني : 4 - نزاعات العمل . ب - الضمان الاجتماعي : 1- التأمينات الاجتماعية . 2 - حوادث العمل والامراض المهنية . 3 الاداءات العائلية ، 4 - التأمين من البطالة . 5 الانظمة التكميلية .- ثالثا القانون التجاري : المدخل : فكرة عامة عن القانون التجاري I - التاجر والمتجر
- الاعمال التجارية
- التاجر
- التمييز بين التاجر وغير التاجر
- الاهلية التجارية ، عدم الاهلية ، عدم الملاءمة . المحظورات
- الحرية التجارية وقيودها
- الالتزامات والامتيازات
- الملكية التجارية 2 - العقود التجارية المبادىء الاولية حول ما يلى : ا - القواعد المطبقة
-
- التكوين طرق الاثبات
- الخطأ في عدم التنفيذ العقوبات ، التعويضات ، الاكراهات عقوبات التأخير
- عدم التنفيذ عن غير خطأ احوال الاعفاء : القوة القاهرة والحالة العرضية فعل الدائن وفعل الغير : النتائج بالنسبة للاخطار .. ب - العقود الرئيسية البيع التجاري السمسرة ، العمولة ، الايداع ، النقل القرض في المواد التجارية رهن الحيازة التجاري 3 نظام العمليات التجارية : السند المصرفي ، الشيك ، الحوالة
- الاوراق التجارية دراسة قانونية للحساب الجارى
336 الجريدة الرسمية رابعا - اقتصاد المؤسسة : I - تعريف المؤسسة : 2 - المؤسسات الصناعية :
- الوصف عوامل الانتاج تنظيم عوامل الانتاج
- العمليات الكبرى : الشراء التحليل البيع 3 - النماذج الأخرى للمؤسسة :
- المؤسسات التجارية :
- مؤسسات الخدمات 4 - تنظيم المصالح الحسابية
- اهداف الوظيفة الحسابية الهيكل والقوانين النظامية . 1-
- انشاء المصلحة
- العلاقات مع المصالح الاخرى
- طريق تداول الوثائق 3 - مشاكل تسيير المؤسسات :
- تسيير المخزونات تحديد الاسعار تسيير المستخدمين خامسا قانون العقوبات : 1 - قانون العقوبات العام : مبادىء موجزة
- تصنيف العقوبات العناصر المكونة للجريمة
- المحاولة >
- الاشتراك في الجرم نظام واختصاصات المحاكم الجزائية
- قانون العقوبات الخاص : جنح القانون العام : .
- خيانة الامانة
- الاحتيال
- اصدار شيك بدون رصيد الافلاس البسيط
- الافلاس التدلسي
- التزوير واستعماله الجنح المتعلقة بالشركات : خيانة الامانة المرتكبة من طرف المتصرفين- والمسيرين للشركات
- خيانة النيابة في الشركة
- اساءة استعمال اموال الشركة توزيع ارباح وهمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ف الجنايات والجنح الاقتصادية : الجرائم الماسة بالتشريع الاقتصادي ( الاسعار والصرف ) الجنايات والجنح المنصوص عليها في الأمر وقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966
- مخالفة احكام قوانين المالية المعاقب عليها جزائيا سادسا - الاقتصاد السياسي : ا - المعطيات العامة للاقتصاد الجزائري : I - الثروات الطبيعية والبيئة البشرية 2-3 - الهياكل الاساسية -3 القطاعات الكبرى :
- الزراعة
- الصناعية القطاع الثالث 4 - المشاكل الاقتصادية الكبرى الحالية ب - الجهاز الاقتصادي الوطني : مبادىء موجزة تتعلق بما يلى : I. الدوائر الاقتصادية … السيل الحقيقي
- السيل النقدى 2 هيكل الاسواق :- العرض
- الطلب 3 - جهاز الاسعار والايرادات ج - السياسة الاقتصادية : I المخطط ، عموميات ، التخطيط الجزائري - 2 - وسائل التدخل : التدخل التركيبي
- التدخل المناسب 3 - السياسة النقدية والسياسية المالية سابعا - القانون المدني : المدخل : المبادىء العامة للحق واقسامه الكبرى للإشخاص والشخصية القانونية I - I الحقوق المالية : المبادىء العامة للحقوق العينية والشخصية 2 - الاموال تصنيف الاموال
- الملكية حق الانتفاع
- طرق امتلاك الحقوق العينية الحيازة والتقادم
الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه -4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 3 - الالتزامات : المبادىء الأولية لما يلى : مصدر الالتزامات : الجنح ، شبه الجنح ، العقود ،
- شبه العقود الاهلية القانونية ، القاصر ، المرأة المتزوجة آثار الالتزامات : الاجل والشروط ، الالتزامات
- التضامنية
- طرق الانقضاء رجوع الدائنين -4 العقود الرئيسية : المبادىء الاولية للعقود المتعلقة بما يلي : الاجارة ، القرض ، الوكالة ، الشركة والايداع ثامنا - الاحصائيات : المبادىء المتعلقة بما يلى : I - I ملاحظات الوقائع 2 - الترددات ، الطريقة ، المستقيم المتوسط في مثلث الوسط الحسابي 3 - الرسوم البيانية. -4 العلامات الاستدلالية . قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط وضع قوائم الكفاءة للتعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوي المساعد للجمارك
- - ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك . يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان قوائم الكفاءة المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . توضع بالنسبة للتعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوي المساعد للجمارك ، حسب الشروط المحددة في المواد الواردة بعده المادة 2 : ان المفتشين الرئيسيين للجمارك يسجلون في قوائم الكفاءة حسب المرتبة والاقدمية فى الدرجات وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في المواد 12 و 13 و 21 من المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه - • المادة 3 : يشرع في ترتيب المفتشين الرئيسيين للجمارك في حالة ما اذا توفرت نفس هذه الشروط فيهم مع اعتبار قيمتهم المهنية وكفاءتهم فى ممارسة الوظيفة .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية جانت عن قطعة ارض لازمة لانجاز مشروع التجهيز- بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح بلدية جانت قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 616 هكتارا كائنة بجانت ، قصد انجاز مشروع التجهيز .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولمة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد إعلام ها | قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1391 الموافق 23 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح وزارة البريد والمواصلات قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 1200 متر مربع مقابل تعويض قدره ستة آلاف دينار بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1391 الموافق 23 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح قطعة ارض تبلغ مساحتها 1200 متر مربع لوزارة البريد والمواصلات ، مقابل تعويض قدره ستة آلاف دينار يعادل القيمة التجارية للعقار وذلك قصد اتخاذها اساسا لبناء دار للبريد بالمغير . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه ..
338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية قسنطينة كائنة بشارع برانلي ، تحمل حرف « ا » مساحتها 1123,20 مترا مربعا لازمة لتأسيس دار للحضانة بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 تمنح بلدية قسنطينة، بناء على المداولة رقم 71 بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1970 ، قطعة أرض كائنة بشارع برانلي ، تحمل حرف «أ» مساحتها 1123,20 مترا مربعا قصد استعمالها لتأسيس دار للحضانة ، كما هي مبينة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار وبوضوح في محضر الاعتراف . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية قسنطينة ، تحمل رقم 24 و 25 « بي » من تجزئة بورجوى سابقا ، مساحتها 516 مترا مربعا لازمة لبناء مركز ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، تمنح بلدية قسنطينة بعد المداولة رقم 71 بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1970 قطعة أرض تحمل رقم 24 و 25 «بي» من تجزئة بورجوى سابقا ، مساحتها 516 مترا مربعا قصد بناء مركز ثقافي ، كما هي مبينة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار وأكثر وضوحا في محضر الاعتراف . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1391 الموافق 13 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية طيبات عن المركز الادارى الصحراوى سابقا التابع لهذه البلدة بما فيها قطعة الاراضي المبنى عليها والتي تبلغ مساحتها 2500 متر مربع و 8 مساكن منشأة على قطعة مساحتها 822,70 مترا مربعا قصد استعماله مكاتب تابعة لدار البلدية المذكورة
- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 139 الموافق 13 أبريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح بلدية طيبات 8 مساكن بما فيها الارض المبنية عليها والتي تبلغ مساحتها 822,70 مترا مربعا والمركز الاداري الصحراوى سابقا المقام على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2500 متر مربع واستعمالها كمكاتب ملحقة ببلدية هذه البلدة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. | قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة | 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية الاغواط لازمة لبناء 20 مسكنا خاصا باطارات المراقبة بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 أبريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح بلدية الاغواط قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع ، كائنة بحى المعمورة بالاغواط ، قصد استعمالها اساسا لبناء 20 مسكنا لاطارات المراقبة .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة | ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية الاغواط لازمة لبناء حي خاص بالعمال يحتوى على 20 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح بلدية الاغواط قطعة أرض مساحتها 3500 متر مربع كائنة بحى « المغدر » بالاغواط قصد بناء حى خاص بالعمال يحتوى على 20 مسكنا • ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
- قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 87 آرا و 15 سنتيارا كائنية بغرداية لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، كانت استعملت اساسا لبناء المركز الارتزى بغرداية بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح لوزارة البريد والمواصلات المديرية الجهوية للصحراء بالاغواط قطعة أرض كائنة بغرداية ، فوق سفح هضاب « جبل بوعزيزة ، جنوب مدينة غرداية مساحتها هكتار واحد و 87 آرا و 15 سنتيارا ، كانت استعملت أساسا لبناء المركز الارتزى بغرداية … تدفع ادارة البريد والمواصلات مبلغا قدره سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار (37.500 دج) الاملاك الدولة تعويضا لقيمة العقار التجارية ، ويدفع المبلغ الى صندوق مفتش أملاك الدولة بغرداية فور استلام المصلحة المعنية بالامر العقار المذكور . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه ..
الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | ولموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوحجاب قصد ري اراض
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد على روابح بن بلقاسم المزارع بدوار أولاد حمزة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ( والساكن بأولاد حبابة بجلب الماء ضخا من وادى بوحجاب قصد رى الارض المحددة باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومساحتها هكتاران و 50 آرا وهي جزء من ملكية الشخص المذكور . تكون منشأة جلب الماء متحركة وتوجد على الضفة اليسرى للوادي . وأن مجموع كمية الماء المسموح بجلبها يحدد ب 40000 متر مكعب للهكتار أي 100000 متر مكعب التي تمثل . كمية الماء الصورية المستمرة بمقدار 0.7 لتر في الثانية أثناء موسم الجفاف ( من 15 مايو الى غاية 15 اكتوبر ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 0.7 لتر في الثانية دون أن يتجاوز لتراً واحداً . ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث أن كمية الماء المجلوبة سنويا لا تتجاوز الكمية المحددة أعلاه . وتحدد كمية الماء المتوسطة والعادية التي تضخها المضخة أثناء فترات الضخ ب 0.7 لتر في الثانية وتكون منشأة الضخ متحركة وقادرة على رفع 0.7 لتر في الثانية إلى علو 8 امتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى اوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس لمصلحة الرى وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزنة في الجزائر فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة اعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك . ويتوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة … الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها . ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة والتعليمات التي يوجهها له اعوان مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي بوحجب ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب ان تكون متممة في اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار .
340 الجريدة الرسمية . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه أو تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول إلى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الاجام .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1392 ه ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا (20) دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسكيكدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . 4 وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . وتكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن .. اعلانات وبلاغات اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بشان تعديل جدول البضائع المحمولة على عربة كاملة والدفتر العام للتعريفات المتعلقة بنقل البضائع على القطار السريع والقطار البطىء واستبدال الرقم الاستدلالى للتغطية « ج » بالرقم الاستدلالى « ب »
- قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الإدارة العليا اقتراحا قصد المصادقة عليه يهدف الى تعديل الرقم الاستدلالى لتغطية الحلفاء والشعر النباتي المخصص لهما الرقم الاستدلالى للتغطية «ج» النقل بتغطية الزامية) أو ابدال هذا الرقم بالرقم الاستدلالى للتغطية « ب » . « ب ، تغطية اختيارية : يمكن ان تقدم الاغطية من طرف المرسل أو ان تقدمها الشركة الوطنية للسكك الحديدية | الجزائرية على وجه الايجار مقابل دفع أجرة .. يدخل هذا التدبير الجديد في حيز التنفيذ ابتداء من اول ابريل سنة 1972 . اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بشان تعديل آجال تسليم البضائع وسحبها قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا قصد المصادقة عليه يهدف الى ادخال تعديل على آجال تسليم البضائع وسحبها . وقد قدم هذا الطلب بقصد تجنيب الزبائن الذين التمسوا. الاعفاء من الاعلان ان يكونوا أقل حظا فيما يتعلق بآجال السحب من الزبائن الذين يخبرون عادة بسحب بضائعهم المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر