قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوحجاب قصد رى أراض 339 اعلانات وبلاغات اعلان من الشركة - الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بشأن تعديل جدول البضائع المحمولة على عربة كاملة والدفتر العام للتعريفات المتعلقة بنقل البضائع على القطار السريع والقطار البطىء واستبدال الرقم الاستدلالى للتغطية « ج » بالرقم الاستدلالى « ب » • 340 اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية التجهيز . 1337 بشأن تعديل آجال تسليم البضائع وسحبها 340

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.