قرار

قرار مؤرخ في 6 شوال عام 139 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 يتضمن اعادة ادراج كاتب اداري في سلكه الاصلي . 330

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.