قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط وضع قوائم الكفاءة للتعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوي المساعد للجمارك . , 337
المادة الأولى
فتح المادةان قوائم الكفاءة المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
توضع بالنسبة للتعيين في الوظائف النوعية للمدير الجهوى والمدير الجهوي المساعد للجمارك ، حسب الشروط المحددة في المواد الواردة بعده
المادة 2
فتح المادةان المفتشين الرئيسيين للجمارك يسجلون في قوائم الكفاءة حسب المرتبة والاقدمية فى الدرجات وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في المواد 12 و 13 و 21 من المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه - •
المادة 3
فتح المادةيشرع في ترتيب المفتشين الرئيسيين للجمارك في حالة ما اذا توفرت نفس هذه الشروط فيهم مع اعتبار قيمتهم المهنية وكفاءتهم فى ممارسة الوظيفة ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1972 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.