قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . - 331
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة . - 331
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.