قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية قسنطينة ، تحمل رقم 24 و 25 « بي » من تجزئة بورجوى سابقا ، مساحتها 516 مترا مربعا لازمة لبناء
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية قسنطينة ، تحمل رقم 24 و 25 « بي » من تجزئة بورجوى سابقا ، مساحتها 516 مترا مربعا لازمة لبناء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.