قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين حدود الربح فى توزيع الصابون والصابونات الصغيرة 332
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى القابلة للتطبيق على الصابون والصابونات الصغيرة تعين كما يلى :
ا - صابون المنزل المبيع بالوحدة أو في غلاف :
سعر الجملة : 0,10 دمج في الكيلو أو عن كل غلاف ، سعر التقسيط : 0,20 د. ج في الكيلو أو عن كل غلاف.
ب - الصابونات الصغيرة :
سعر الجملة : 10 % سعر التقسيط : 20 % .
المادة 2
فتح المادةتشمل حدود الربح اعلاه اجرة جميع الوسطاء الذين يتدخلون في دائرة التوزيع قبل البيع للتاجر بالتقسيط.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس 1972 • عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.