قرار مؤرخ في 30 شوال عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف مجلس التوجيه للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء . 331
المادة الأولى
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء ، من :
مدير المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء .
رئيسا ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزارة الداخلية ،
- ممثل كتابة الدولة للتخطيط ،
- ممثل الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
مدير الدراسات للمعهد التقنووجي للاشغال العمومية والبناء ،
- مسؤول مصلحة التوظيف والتوجيه ،
- ممثلين عن رؤساء المجموعات ،
- اربعة تلامذة متمرنين
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التكوين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1391 الموافق 28 ديسمبر 1971 • محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.