قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 139 الموافق 15 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 87 آرا و 15 سنتيارا كائنة بغرداية لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، كانت استعملت اساسا لبناء المركز الارتزى بغرداية . 338
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 139 الموافق 15 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 87 آرا و 15 سنتيارا كائنة بغرداية لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، كانت استعملت اساسا لبناء المركز الارتزى بغرداية . 338
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.